شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٥–٣٠٦

اشتباه • عود الى الاشتباه • أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى • عدم تريثها حتى تضم القضية • تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد انذاره مشبوها وأنه اذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود الى الاشتباه • خطأ فى تطبيق القانون (المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية)

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١١ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٩١٨ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

اذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لانه عاد لحالة الاشتباه بأن أتهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها وكان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الامر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على ادانة المتهم فى القضية التى أمرت بضمها ولم تضم أو على أن اتهامه فيها كان جديا وعلى أساس حفظ حق النيابة فى الرجوع الى الدعوى بعد ذلك اذا ماأقامت الدليل الجدى عليها مخالفة بذلك ماتقضى به المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع ـ فحكمها يكون مبنيا على خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه •

Résumé (Français)

(Affaire No. 918 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Moustapha Hassan (C.C.). Personnes suspectes — Rechute dans l'état de personnes suspectes — Le tribunal ordonne la jonction du dossier d'une autre affaire pour compléter l'instruction de l'affaire à lui soumise, sans attendre l'annexion du dossier ; le tribunal acquitte l'inculpé. Il fonde cette décision sur ces considérations qu'il n'a pas été établi que cet individu a été averti comme personne suspecte et qu'au cas même où il s'avérerait d'après le dossier dont la jonction est ordonnée que cet individu aura été condamné dans cette affaire, il pourrait être condamné de nouveau pour la rechute dans l'état de personnes suspectes. Il s'agit par là d'une fausse application de la loi (article 455 du Code de procédure pénale). Le ministère public a poursuivi l'inculpé pour rechute dans l'état de personnes suspectes. Il l'a accusé d'avoir trempé dans une affaire de vol après avoir été précédemment condamné comme individu suspect. Cependant, d'après les motifs du jugement attaqué, il appert que le tribunal avait ordonné la jonction du dossier de l'affaire de vol, dans le but de compléter l'instruction de l'affaire à lui soumise; mais, sans attendre ladite jonction, il a acquitté l'inculpé. Il a fondé cette décision sur la base qu'il n'y a rien dans le dossier dont il a ordonné l'annexion et qui n'a pas été effectivement annexé, qui puisse prouver sa culpabilité dans cette affaire ou prouver que son accusation était sérieuse. Le tribunal a ajouté que le ministère public aura le droit, si des preuves sérieuses se présentent, de reprendre les poursuites. Ayant ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure pénale, le tribunal a rendu un jugement basé sur une fausse application de la loi et encourant cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا