شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٥

نقض فى المواد الجنائية • قراران بعدم الاختصاص من قاضيى تحقيق • طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة • مثال •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١١ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ١ س ٢٢ ق • تنازع اختصاص • )

المبادئ المستخلصة

يقبل شكلا الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص احدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاض التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة • فاذا كان يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة التى قدمتها لقاضى التحقيق بطلب السير فى التحقيق فى شكوى معينة أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر تركة واستعماله بتقديمه للمحكمة الحسبية ، بيلا ، وكلتا الواقعتين جنايتان وكان قاضى تحقيق ، المحلة ، قد رأى أن التحقيق الابتدائى لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير وان جناية الاستعمال قد وقعت فى جهة أخرى مما لاشبهة معه فى اختصاص قاضى تحقيق هذه الجهة بتحقيق هذه الجناية الاخيرة ـ فانه لايكون ثمة محل لان ينكل هذا القاضى عن اجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهى أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن اقامة المتهمين فى جناية التزوير ـ التى لم يعرف مكان وقوعها ـ تتبع قاضى تحقيق المحلة •

Résumé (Français)

(Affaire No. 1 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismail Magdi et Moustafa Hassan (C.C.). Conflits de compétence — Cassation en matière pénale — Deux décisions d'incompétence sont rendues par deux juges d'instruction — Demande en règlement de juges présentée par le ministère public — Exemple. Est recevable en la forme, la demande en règlement de juges présentée par le ministère public aux fins de la désignation de la juridiction qui doit poursuivre l'instruction d'une plainte déterminée, et ce, à l'occasion des deux décisions d'incompétence rendues par deux juges instructeurs relevant des deux tribunaux différents. Il ressort du mémoire présenté par le ministère public au juge d'instruction, aux fins de poursuivre l'instruction d'une plainte déterminée, que celle-ci ainsi que l'enquête menée à son sujet par le ministère public ont pour objet un faux commis dans un procès-verbal d'inventaire d'une succession ainsi que l'usage de faux du dit inventaire devant le tribunal Hasby de Béala et que chacun des deux faits constitue un crime. Le juge instructeur de Mehalla a estimé que l'instruction préparatoire n'a pas abouti à la détermination du lieu de l'infraction de faux, et que l'usage de ce faux a été commis dans un autre lieu. Ceci ne laisse subsister aucun doute sur la compétence du juge instructeur dudit lieu pour instruire cette dernière infraction. Il n'y a pas donc lieu pour ce juge de s'abstenir de procéder à l'instruction sous ce prétexte inadmissible que l'infraction d'usage de faux constitue un délit, ou que le domicile des deux inculpés de l'infraction de faux — dont le lieu de perpétration n'est pas déterminé — est dans le ressort du juge instructeur de Mehalla.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا