شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٢–٣٠٣

حكم ابتدائى بالبراءة • الغاؤه استئنافيا • عدم النص فى الحكم الاستئنافى على أنه صدر باجماع الآراء • بطلانه • نقضه وتأييد الحكم المستأنف •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٧٧ س ٢٢ ق )
المواد
المادتان ٤١٧ و ٤٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة على خلاف ماتقضى به المادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء • ولما كان لمحكمة النقض ـ طبقا لنص المادة ٤٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية ـ أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها ما هو ثابت فيه من أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خلط فى تطبيقه أو فى تأويله ، فأنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة ، دون حاجة للتعرض لاوجه الطعن المقدمة من الطاعن •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 771 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Moustapha Hassan (C.C.). Jugement d'acquittement rendu en premier degré — Il est infirmé en siège d'appel — La décision de second degré ne fait aucune mention qu'elle a été rendue à l'unanimité des voix — Nullité de cette décision — Cassation et confirmation du jugement de premier degré. La décision attaquée a été rendue par le tribunal d'appel et a infirmé le jugement d'acquittement de premier degré. Cependant, n'ayant pas mentionné, conformément aux dispositions de l'article 417 du Code de procédure pénale, qu'elle a été rendue à l'unanimité des voix, cette décision est nulle, car l'une des conditions requises pour la validité de cette confirmation, fait défaut. Etant donné que, conformément à l'article 425 du Code de procédure pénale, la Cour suprême peut casser le jugement s'il est établi d'après ce jugement qu'il est basé sur une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi, il échet donc de confirmer le jugement d'acquittement dont appel, sans aucun besoin d'examiner les moyens articulés par l'auteur du pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا