شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٢

حكم • تسبيب • تأييد الحكم المستأنف لاسبابه • القضاء فى المنطوق بتعديل مبلغ التعويض الى الزيادة • تناقض يعيب الحكم •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٧٨١ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد أيد الحكم المستأنف لاسبابه ومع ذلك فانه فى منطوقه قضى بتعديل التعويض المحكوم به بزيادته ، فان منطوقه يكون قد جاء مناقضا لاسبابه ويتعين نقضه •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 781 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Moustapha Hassan (C.C.). Jugement — Motifs — Le jugement d'appel confirme la sentence de premier degré en adoptant ses motifs—Le dispositif dudit jugement modifie la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts en en augmentant le montant — Il s'agit par là d'une contradiction qui vicie le jugement. Le jugement rendu dans l'action civile a confirmé la sentence dont appel en faisant siens ses motifs. Toutefois, le dispositif dudit jugement a modifié la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts, en en augmentant le montant. Par conséquent, le dispositif de ce jugement est contraire à ses motifs; d'où la cassation de ce jugement s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا