شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٣

مبان • مخالفة مقصورة على اقامة بناء بدون رخصة • الحكم بالازالة • خطأ •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٠ — ١٩٥٢ ( القضية ٨٣٩ س ٢٠ ق )
المواد
المادتان ١٠ و ١٨ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون لايجيز الحكم بالازالة متى كانت المخالفة مقصورة على اقامة بناء بدون رخصة • واذن فاذا كان الحكم قضى بالغرامة والازالة فى جريمة اقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٨ من ناحية المسافات والابعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من ازالة اسباب المخالفة •

Résumé (Français)

(Affaire No. 829 — 20e A.J.) M.M. Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismail Magdi, Ahmed Ahmed El Aroussi et Moustapha Hassan (C.C.). Construction — Si l'infraction consiste exclusivement à élever une construction sans permis, la condamnation à la démolition constitue alors une fausse application de la loi. La loi n'autorise pas la condamnation à la démolition au cas où l'infraction porte exclusivement sur le fait d'avoir élevé une construction sans permis. En l'espèce, le jugement attaqué a condamné à l'amende.et à la démolition la personne poursuivie pour avoir élevé une construction sans avoir obtenu un permis de l'autorité chargée des services du tanzim, alors qu'il est acquis que le contrevenant n'a pas dérogé aux dispositions de la Loi No. 93 de 1948 relative aux distances et dimensions. Dès lors, le dit jugement a fait une mauvaise application de la loi qui entraîne sa cassation du chef de la condamnation à la démolition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا