حكم ص ٢٨٩–٣٠٢
(١) أرث • مرتد • تركته • — (٢) دعوى • من ينتصب خصما عن الميت فى أدعاء دين عليه • — (٣) أرث • أعلام الوراثة الصادر من المجلس الملى لاحجية له فى نزاع يتعلق بالارث • — (٤) أرث • اقرار أحد الورثة بوارث آخر • أثره قاصر على المقر •
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الشرعية
- التاريخ
- ٢٨ — ١٠ — ١٩٤٩ ( القضية رقم ١٩٨٣ سنة ١٩٤٨ )
المبادئ المستخلصة
١ — المسلم اذا خرج عن اسلامه كان مرتدا تجرى عليه أحكام المرتدين ولا يقر على دين سواه • وغير المسلم لايرث مسلما ولا مرتدا • ٢ — الذى ينتصب خصما عن الميت فى أدعاء دين عليه هو وارثة أو وصية ، فأن لم يكن فموصى له من قبل الميت باكثر من الثلث ، فأن لم يكن فوكيل بيت المال الموكل فى الخصومة ، فأن لم يكن فمن ينصبه القاضى وصيا يخاصم من يدعى الدين على الميت • ٣ — اعلام الوراثة الصادر من المجلس الملى لايكسب أحدا حق الارث فليس حكما حتى يفيد حقا ، فضلا عن أن المجالس الملية لا تملك الفصل فى نزاع يتعلق بالارث • ٤ — أقرار احد الورثة بوارث آخر لايجعله وارثا ، ولكن يمتد أثره الى نصيب المقر وحده آخذا له باقرار مالم يقم دليل على كذبه فيه •
صور الصفحات ٢٨٩–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

