حكم ص ٢٨٩
استئناف • قرار اعتبار القضية كأن لم تكن •
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الشرعية
- التاريخ
- ٢١ — ١٢ — ١٩٥٢ ( استئناف رقم ٤٦ سنة ١٩٥٢ )
المبادئ المستخلصة
قرار اعتبار القضية كأن لم تكن يعتبر من القرارات التى تستأنف لانها تمس الحق وقد يترتب على القرار عدم سماع الدعوى لمضى المدة الطويلة
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

