حكم ص ٢٨٩
(١) وصية • أجازتها من الوارث • — (٢) أقرار • الحجر على المقر للعته – أثر الحجر على أقراره •
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٤ — ١٢ — ١٩٥٢ ، الاستئناف رقم ٣٩ سنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
(١) اذا أجاز الوارث الوصية لايملك من يتلقى الحق عن هذا الوارث الطعن على الوصية ولايسمع فى دعوى بطلانها • (٢) الاقرار حجة على المقر والطعن فى الاقرار بأن المقر قد حجر عليه للعته بعد اقراره لاقيمة له مالم يقم الدليل على أنه وقت الأقرار كان معتوها •
صور الصفحات ٢٨٩–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

