شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

مرافق عامة • عقد الاشتراك التليفونى • اخلال المشترك بشروطه • فسخه وقطع المواصلة • لايعتبر من قبيل القرارات الادارية • لااختصاص لمحكمة القضاء الادارى •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢١ — ١١ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٢٣٩ لسنة ٦ ق )

المبادئ المستخلصة

مطالبة مصلحة التليفونات للمدعى بفرق أجور المكالمات الزائدة على احدى المدد من الفئة المنزلية الى فئة المكاتب بعد استبعاد فرق الأجور عن الفترات التى كان التليفون مركبا فيها ، بالمنزل فقط تستند فى الواقع على عقد الاشتراك ، ويكون امتناع المدعى عن أداء المبلغ المطالب به اخلالا بشرط العقد يخول المصلحة فسخه وقطع المواصلة عنه ولايعتبر تصرفها على هذا الوجه قرارا اداريا مما يجوز طلب الغائه بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية التى تباشرها الحكومة باعتبارها شخصا معنويا والتى لاتختص هذه المحكمة بالنظر فيها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى محله •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ÉTAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 20-11-1952 (Affaire No. 239 — 6e A.J.) MM. Mohamed Effat (Prés.) ; Aly Aboul Gheit, Dr. Abdel Hakim Farrag, Hassan Abou Alam et Wasfi Abaza (C.C.). Service public — Le contrat de location de téléphone — Dérogation par l'usager à l'une de ses clauses — Le fait par l'administration de résilier le contrat et de couper la ligne téléphonique ne constitue pas une décision administrative — Incompétence de la Cour du Contentieux administratif. L'Administration des téléphones a réclamé au requérant la différence du coût des communications afférentes à une période déterminée due à la différence de tarif entre la location du téléphone pour usage privé et sa location pour usage de bureau, tout en ne retenant pas cette différence de tarif pour les intervalles durant lesquels le téléphone était installé uniquement à la maison du requérant. Cette réclamation repose en fait sur le contrat de location intervenu entre ce dernier et l'Administration. Il s'ensuit que le fait par le requérant de s'abstenir de payer la somme réclamée constitue une violation des clauses du contrat donnant droit à l'Administration de le résilier et de couper la linge téléphonique du requérant. Cette manière d'agir de la part de l'Administration ne constitue pas une décision administrative susceptible d'un recours en annulation. C'est de sa part un acte rentrant dans le domaine du droit privé qu'elle exerce en sa qualité de personne morale et qui échappe à la compétence de cette Cour. Partant, l'exception d'incompétence est fondée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا