شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٦

١ — موظف • مؤذن بوزارة الأوقاف • يعتبر موظفا عاما • اعانة غلاء • شروط منحها للموظفات المتزوجات من موظفين ( كتاب المالية الدورى رقم ف ٢٣٤ – ١٣ – ٢٧ الصادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٣ ) — ٢ — موظف • اعانة غلاء • النزول عنها للابقاء على اعانة غلاء الزوجة • لايجوز •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٥٤ ( القضية رقم ٥٤٠ لسنة ٥ ق )
المواد
كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف ٢٣٤ – ١٣/٢٧ المؤرخ فى ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا جدال أن المؤذن بوزارة الأوقاف يعتبر موظفا عاما من موظفى الدولة يسرى فى شأنه وشأن زوجته (المدعية) أحكام الكتاب الدورى رقم ف ٢٣٤ – ١٣/٢٧ المؤرخ فى ٢٢ من يونيه سنة ١٩٤٣ الصادر من وزارة المالية الذى يقضى بمنح الموظفات المتزوجات من موظفين فى الحكومة نصف أعانة غلاء المعيشة المقررة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين ليس لهم أولاد • ٢ — نزول زوج المدعية عن اعانة الغلاء المقررة له رغبة منه فى الابقاء على علاوة زوجته غير جائز قانونا •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 29-10-1952 (Affaire No. 540 — 5e A.J.) MM. Badaoui Hammouda, Ibrahim el Diwani, Mohyeddine Hassan (C.C.). I.—Fonctionnaire: — Le Mouazzin d'une mosquée appartenant au Ministère des Wakfs est réputé fonctionnaire public — Allocation de vie chère — Conditions de son octroi aux employées mariées à des fonctionnaires — Lettre circulaire du Ministère des Finances No. 234 — 13 — 27 du 22 juin 1943. II.—Fonctionnaire — Allocation de vie chère — La renonciation par un mari à cette allocation pour le maintien de celle octroyée à sa femme n'est pas admissible. I.—Il est incontestable que le Mouazzin auprès du Ministère des Wakfs est réputé un fonctionnaire public de l'Etat. Donc les dispositions de la lettre circulaire des Finances No. 234 — 13 — 27 du 22 juin 1943 octroyant aux employées mariées à des fonctionnaires la moitié de l'allocation de vie chère allouée aux fonctionnaires, employés et ouvriers qui n'ont pas d'enfants, lui sont applicables ainsi qu'à sa femme. II.—La renonciation par le mari de la demanderesse à l'allocation de vie chère à lui octroyée dans le but de maintenir celle allouée à sa femme, est inadmissible en droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا