شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/قرار
قرار ص ٢٧٣–٢٧٦

١ ــ عمال • رأى مكتب العمل فى النزاع المرفوع الى هيئة التحكيم • لا يقيد الهيئة بشىء • ٢ ــ عمال • صدور قانونين لتنظيم علاقة العمال بصاحب العمل • لايجوز للعامل ان يختار مايحلو له من كل قانون • ٣ ــ عمال • لا الزام على صاحب العمل بترتيب علاوات دورية لهم • علة ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — هيئة التحكيم
التاريخ
١٥ — ٤ — ١٩٥٣ (منازعات تحكيم رقم ٢٥ سنة ١٩٥٣ت)
المواد
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ فى شأن التوفيق والتحكيم

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٢ فى شأن التوفيق والتحكيم والتى تقضى بأنه اذا لم يتمكن صاحب العمل من تسوية النزاع بالطرق الودية رفع تقديرا مفصلا بنتيجة سعيه واسباب أخفاقه الى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوبا بجميع أوراق الموضوع ــ مؤدى هذا النص أن رأى مكتب العمل ليس قاطعا ولايمكن ان تتقيد به لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم سواء فى موضوع النزاع أو فى اعتبار كونه منتهيا بالنسبة الى جميع المطالب أو الى بعضها بل الرأى فى ذلك جميعه أنما يكون لهيئة التحكيم التى يشمل اختصاصها نظر المرسوم بقانون • ٢ ــ لا يحق للعامل اذا صدر قانون ينظم علاقة ما بين رب العمل والعامل كان ينظمها قبلا أتفاق أو قانون سابق أن يختار من كل من النظامين السابق واللاحق ما يحلو له منهما من كل من النظامين السابق واللاحق ما يحلو تستدعيان ان يطبق على العمال أى النظامين أفضل لهم وهذا لا يعنى ان يطبق النظامين معا • ٣ ــ لا يجوز الزام رب العمل أعطاء عماله علاوات دورية حتمية لأن هذه العلاوات تتنافى مع طبيعة عمل المؤسسات الخاضعة للمنافسة الحرة والتى لا تتصف ايراداتها بميزة الاستقرار واطراد الزيادة فى الأرباح لمواجهة الزيادة الحتمية المضطردة فى الأجور • وهذه العلاوة المطلوبة ما هى الا منحة من رب العمل متروكة لتقديره فى صدد حالة مصلحته المالية • ولا يمكن الزامه بهذه العلاوات الا فى حالة وجود كادر لعماله ينص على ذلك •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMITÉ D'ARBITRAGE 15-4-1953 MM. Yehia Mohamed Massoud (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi el Diwani, Ismail Aboul Fetouh (Cons.) ; Gamil Hanna (Délégué du Département du travail); et Abdel Kader Allam (Délégué du Département de l'Industrie). I.—Travail — Le Comité d'arbitrage n'est pas lié de l'avis du bureau du travail. II.—Travail — Promulgation de deux lois successives réglementant les rapports entre employeur et employés — Il n'appartient pas au travailleur de choisir les règles qui lui conviennent dans chacune des deux lois. III.—Travail — L'employeur n'est pas tenu d'accorder des augmentations périodiques à ses employés — Raisons. I.—L'article 6 du Décret-Loi No. 318 de 1952 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de conflits du travail, prévoit que si le bureau du travail ne parvient pas à trancher le conflit à l'amiable, il soumettra un rapport détaillé sur le résultat de ses démarches et les motifs de leur échec, au président du comité de conciliation compétent, accompagné de toutes les pièces de l'affaire. Il résulte de cette disposition que l'avis du bureau du travail n'est pas péremptoire; il ne lie pas le comité de conciliation ou le comité d'arbitrage, peu importe que cet avis porte sur le fond du litige ou qu'il considère tous les chefs du litige ou certains chefs seulement comme étant résolus. Toutes ces questions sont laissées à l'appréciation du comité d'arbitrage dont l'attribution comprend l'examen du litige et sa solution conformément aux articles 15 et 16 du dit décret-loi. II.—Au cas où une nouvelle loi vient réglementer les rapports entre l'employeur et les travailleurs, lesquels rapports étaient gouvernés par une convention ou une loi antérieure, il n'appartient pas au travailleur de choisir parmi les règles gouvernant l'ancien et le nouveau régime celles qui lui conviennent et de demander d'en bénéficier toutes les deux en même temps. En effet, conformément aux principes de l'équité et de la logique, les travailleurs ne sauraient être régis que par celui des deux régimes qui leur soit le plus favorable. Cela signifie qu'on ne saurait appliquer les deux régimes tout à la fois. III.—On ne saurait exiger de l'employeur d'accorder à ses employés des augmentations périodiques obligatoires. En effet, l'octroi de ces augmentations est incompatible avec la condition des entreprises particulières qui doivent faire face à la libre concurrence et dont les recettes n'ont pas le caractère de stabilité et n'accusent pas toujours une augmentation continue des bénéfices pour faire face à une hausse inévitable et continue des salaires. L'augmentation requise constitue un octroi de la part de l'employeur. Elle doit donc être laissée à son appréciation qu'il forme à la lumière de la situation financière de l'entreprise. On ne saurait l'astreindre à accorder des augmentations qu'au cas où il aurait établi un cadre pour ses employés, prévoyant de telles augmentations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا