شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧٣

أ ــ ضرائب • ضريبة الايراد • القاعدة ان تحتسب على أساس الارباح الحقيقية للمول • ضريبة الايلوله • وجوب احتسابها على القيمة الحقيقية للتركة • ب ــ ضرائب • تقدير الاملاك يكون باعتبار اثنى عشر ضعفا لقيمة العوائد •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية الثانية
التاريخ
٦ — ٣ — ١٩٥٣ (الاستئناف رقم ٨٥ تجارى س ٦٩ ق)
المواد
المادتان ٤٢ ، ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ؛ المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ ( المعدل بالقانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥٠ )

المبادئ المستخلصة

أ ــ الاصل فى الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة انها تحسب أو تربط على مقدار الارباح الحقيقية كما نصت على ذلك صراحة المادتان ٤٢ ، ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ــ وكذلك فأن الاصل ايضا أن رسم الايلولة على التركات يحسب على القيمة الحقيقية للتركة • وهذه القاعدة الاخيرة اذا لم يرد بها نص صريح فى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ (المعدل بالقانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥٠) فأن العدل وروح القانون يفرضها واذا كانت المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد ذكرت الاسس التى يكون تقدير قيمة التركة بمقتضاها فذلك انما لغرض الوصول الى القيمة الحقيقة للتركة • ب ــ نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٦ على أن الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى تقدر قيمتها بما يعادل اثنى عشر مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد ــ والمفهوم ان المشرع يقصد الاملاك الموجوده بمصر •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 2ème CHAMBRE COMMERCIALE 18-1-1953 (Appel No. 85 Ch. Com. — 69e A.J.) MM. Mohamed el Moulahez (V.-Prés.) ; Ahmed el Garem, Mahmoud Abdel Latif (C.C.). (a) Impôts — Impôt sur le revenu — Il est de règle que le dit impôt est établi sur la base des bénéfices réels du contribuable — Le droit de mutation sur les successions doit être établi sur la base de la valeur réelle de la succession. (b) Impôts — Les immeubles bâtis sont évalués à douze fois la valeur locative annuelle ayant servi de base à la fixation de l'impôt. (a) Il est de principe en matière d'impôts sur les revenus des capitaux mobiliers que l'imposition est établie sur la base des bénéfices réels. Cette règle est énoncée expressément par les articles 42 et 45 de la Loi No. 14 de 1939. De même, il est de principe que le droit de mutation sur les successions est établi sur la base de la valeur réelle de la succession. Cette dernière règle, bien qu'elle ne soit pas prévue par une disposition formelle de la loi, s'impose conformément à l'équité et à l'esprit de la loi. D'autre part, la Loi No. 142 de 1944, en mentionnant dans son article 36 les bases sur lesquelles on doit procéder à l'évaluation du patrimoine successoral, a envisagé le but de dégager la valeur réelle de la succession. (b) Le même article 36 dispose dans son alinéa 2 que "les immeubles assujettis à l'impôt sur la propriété bâtie seront évalués à douze fois la valeur locative annuelle ayant servi de base à la fixation de l'impôt". Il est entendu que le législateur entend par cette disposition les immeubles bâtis qui se trouvent en Egypte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا