شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٨

(١) عقد الاتفاق على بائنة ( دوطة ) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس • هو اتفاق ذو طابع مالى يخضع لاحكام القواعد العامة فيها لا مخالفة فيه للنظام العام • أثر ذلك • (٢) تعويض • تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه • عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عينا •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٥٢ (القضية رقم ١٠٢ سنة ١٩ القضائية)

المبادئ المستخلصة

(١) الاتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة (دوطة) بائنة تسلم الى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالى ، ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف اليه ارادة عاقديه والعرف الجارى بين أفراد الطائفة التى ينتسبون اليها ، فيما لامخالفة فيه لقواعد النظام العام • (٢) متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان من حق المستأنفة ( الزوجة ) استرداد منقولاتها • فلها أن تستردها وان تطالب بقيمتها اذا لم توجد • ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الامر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها • مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها اليها عينا فاذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها ، وهذا لايعنيها من المطالبة بهذه المنقولات عينا اذا شاءت ، فان هذا الذى قرره الحكم لاعيب فيه بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لايعدو أن يكون انذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 102 — 19e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). I.—Contrat — La convention conclue entre deux égyptiens de rite grec orthodoxe, ayant pour objet l'apport d'une dot est une convention à caractère patrimonial, régie par les principes généraux sans préjudice des règles d'ordre public — Effets de cette qualification. II.—Dommages-intérêts — Dommages-intérêts dûs du fait que le défendeur a mis la main sur des meubles appartenant à la demanderesse. Aucune réparation ne peut être allouée s'il est possible que les dits meubles puissent être revendiqués en nature. 1.—La convention intervenue entre des personnes de nationalité égyptienne, en vertu de laquelle l'épouse s'engage à apporter une dot à son mari lors du mariage en vue de subvenir aux besoins de la vie conjugale, est une convention à caractère patrimonial. Partant, la dite convention est régie par les principes généraux, par l'intention commune des parties et par les usages admis par les membres de la communauté dont ils font partie, sans préjudice des règles d'ordre public. II.—Du moment que l'arrêt dont pourvoi déclare que "l'appelante (l'épouse) a le droit de revendiquer ses meubles, il lui appartient de les revendiquer et de réclamer leur valeur s'ils n'existent pas. L'appelante au lieu d'agir de la sorte a sollicité du tribunal un jugement ordonnant qu'il lui soit payé la valeur de ses meubles, sans qu'elle en établisse au préalable la perte ou l'impossibilité de les avoir. Elle devait solliciter du tribunal un jugement ordonnant que les meubles lui soient restitués en nature. Ce n'est qu'au cas où cette restitution en nature s'avérerait impossible qu'elle aurait eu le droit de demander la valeur de ses meubles. Par ailleurs, rien ne l'empêche si elle le veut, de demander de nouveau la restitution de ces meubles en nature". On ne saurait rien reprocher à cette énonciation de l'arrêt. En effet, le passage de l'assignation en justice mis par l'appelante, par lequel elle demande au défendeur au pourvoi d'avoir à lui restituer les dits meubles, n'est autre qu'une sommation non accompagnée d'une demande tendant à obtenir un jugement ordonnant que ces meubles lui soient restitués en nature.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا