شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٤

حراسة قضائية • تعيين حارس قضائى على أموال شركة • لا يعتبر عزلا للشريك المعين لادارة الشركة •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٥٢ (القضية رقم ٣٠٣ سنة ٢٠ قضائية)

المبادئ المستخلصة

ان تعيين حارس قضائى على أموال الشركة هو اجراء وقتى قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للادارة باتفاق الشركاء ولا مخالفة فيه لنص المادة ٥١٦ من القانون المدنى •

Résumé (Français)

(Affaire No. 303 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.); Naguib Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). Séquestre Judiciaire — La nomination d'un séquestre judiciaire sur le patrimoine social n'est pas considérée comme une révocation de l'associé chargé de l'administration de la société. La nomination d'un séquestre judiciaire sur le patrimoine social est une mesure provisoire qui pourrait être commandée par les circonstances du litige. Elle ne signifie en aucun cas révocation de l'associé chargé, en vertu d'un accord commun des associés, de l'administration de la société. En outre, il n'y a rien dans cette nomination qui viole les dispositions de l'article 516 du Code Civil.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا