شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٣

قضاء • دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة • وجوب ايداع الاوراق والمستندات المؤيدة للمخاصمة مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها والدعوى فى مرحلتها الاولى • عدم جواز تقديم أوراق أو مستندات والدعوى فى هذه المرحلة غير ما سابق تقديمه مع تقرير المخاصمة • مثال •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٥٢ (القضية ٤٤٢ س ٢١ قضائية)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٨٠٠ من قانون المرافعات اذ أوجبت على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الاوراق المؤيدة لها ، واذ قضت المادة ٨٠١ بأن تنظر الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الايام التالية لتبليغ صورة المخاصمة الى القاضى أو عضو النيابة المخاصم ، واذ نصت المادة ٨٠٢ على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع أقوال الطرفين والنيابة العامة اذا تدخلت فى الدعوى — اذ نصت المواد المشار اليها على ذلك فقد دلت بجلاء على ان الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الاولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ، لايكون الا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والاوراق المودعة معه ، وعلى أنه لايجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت فى التقرير ، الامر الذى ينبنى عليه أن يكون قرار المحكمة بضم الملفات المنوه عنها فى تقرير المخاصمة والتى قال الطاعن أنها تحوى الاوراق والمستندات المؤيدة لدعواه مخالفا لصريح نص القانون ومن ثم لا يتعلق به حق للطاعن بعد أن فاته أن يودع مع تقرير المخاصمة الاوراق والمستندات المذكورة مما يكون معه فى غير محله ما ينعاه على الحكم من بطلان فى هذا الخصوص ، كما أنه لاعلى المحكمة اذ هى اكتفت فى حدود سلطتها الموضوعية بما أبداه أطراف الخصومة أمامها من أقوال وبما احتواه ملف الدعوى من أوراق •

Résumé (Français)

(Affaire No. 442 — 21e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed Abdel Mooti Khayâl, Abdel Hamid Wéchahi et Abdel Aziz Soliman (C.C.). La prise a partie contre les Juges et les membres du Parquet — Les pièces et documents justifiant la prise à partie doivent être déposés lors de la déclaration au greffe contenant l'énoncé des griefs et des moyens — On ne saurait présenter, au cours de la première phase de l'instance de la prise à partie, des pièces et documents autres que ceux déposés lors de la déclaration introductive de l'instance — Exemple. L'article 800 du Code de procédure prescrit que le demandeur doit au même moment où il fait la déclaration introduite de l'instance de la prise à partie contenant l'énoncé des griefs et des moyens, déposer les pièces à l'appui de sa demande. L'article 801 dispose que l'affaire sera examinée en Chambre de Conseil, à la première audience qui aura lieu après les huit jours qui suivent la communication faite au juge ou au membre du Ministère Public pris à partie. Enfin, l'article 802 prévoit que la Cour statuera d'urgence sur la pertinence et la recevabilité des griefs après avoir entendu les deux parties et le Ministère Public s'il est intervenu dans la cause. En édictant les dispositions précédentes, le législateur a indiqué d'une manière formelle, que l'examen de l'affaire, au cours de la première phase de l'instance de la prise à partie, la phase de l'examen de la pertinence des griefs et de leur recevabilité, n'a lieu que sur la base des énoncés contenus dans la déclaration au greffe et dans les pièces à l'appui déposées simultanément, et qu'on ne saurait dans cette première phase présenter des pièces ou des documents autres que ceux qui ont été déposés lors de la dite déclaration. Il s'ensuit que la décision du tribunal ordonnant l'abjonction des dossiers mentionnés dans la déclaration introductive de l'instance de la prise à partie, lesquels dossiers contiendraient, d'après les dires du demandeur au pourvoi, les pièces et documents qui justifient sa demande, cette décision contreviendrait à la disposition expresse de la loi, et ne saurait, par suite, conférer un droit au dit demandeur, lequel a omis de déposer les pièces et documents visés lors de la déclaration introductive de l'instance de la prise à partie. Dès lors, n'est pas fondé le grief reproché par l'auteur du pourvoi, selon lequel la décision entreprise est entachée de nullité de ce chef. De même, on ne saurait reprocher au tribunal de s'être contenté, usant de son pouvoir d'appréciation des faits, de la défense formulée devant lui par les parties et du contenu des pièces formant le dossier de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا