شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥١

حكم • كيفية اصداره • وجوب أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة فيه ووقع على مسودته والا كان باطلا •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٥٢ (القضية رقم ٢٤٥ سنة ٢٠ قضائية)
المواد
( المواد ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، ٣٤٩ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

يستفاد من نصوص المواد ٣٣٩،٣٤٢،٣٤٩ من قانون المرافعات أنه اذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق بسبب مانع قهرى ،ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب اثبات ذلك فى الحكم والا لحقه البطلان ،لما كان ذلك ، وكان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه وحل محله آخر وكان الحكم خلوا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد اشترك فى المداولة فيه ووقع على مسودته ، وكان هذا البيان جوهريا على ماسبق بيانه فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه •

Résumé (Français)

(Affaire No. 245 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Mohamed Naguib Ahmed, Moustafa Fadel, Abdel Aziz Soliman et Ahmed el Aroussi (C.C.). Jugement — Comment il doit être prononcé — Il doit mentionner, sous peine de nullité, que le juge qui n'était pas présent à la lecture du jugement a pris part aux délibérations et en a signé la minute — Les articles 339, 342 et 349 du Code de procédure. Il résulte des textes des articles 339, 342 et 349 du Code de Procédure que si l'un des juges ayant rendu le jugement et signé la minute contenant le dispositif et les motifs, était empêché et remplacé par un autre magistrat lors de la lecture du jugement, mention devra en être faite sous peine de nullité. Dans ces conditions, et étant donné que l'un des juges ayant entendu les plaidoiries n'a pas assisté à la lecture du jugement entrepris et était remplacé à l'audience du prononcé par un autre magistrat et que le dit jugement n'a point mentionné que le juge qui n'a pas assisté à sa lecture a pris part aux délibérations et en a signé la minute, et étant donné également qu'il s'agit par là d'une mention substantielle comme indiqué ci-haut, il s'ensuit que pareil jugement est entaché d'une insuffisance entraînant sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا