شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥٠

شفعة • الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة الى البائع والمشترى • حقه فى التمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر • شرط الاحتجاج عليه بالعقد المستتر

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٧٢ و ١٧٩ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة هو ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من طبقة الغير بالنسبة الى الطرفين المتعاقدين البائع والمشترى ، فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ومن ثم لا يجوز أن يحاج بالعقد المستور الا اذا كان هذا العقد مسجلا أو كان هو عالما بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضده • واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى هذه القاعدة وقضى بعدم جواز أخذ العقارات المبيعة بالشفعة تأسيسا على أن عقد البيع ليس فى حقيقته الا عقدا ساترا لهبة فلا تجوز فيه الشفعة ، وكان هذا الخطأ قد صرف المحكمة عن بحث ما دفع به المطعون عليهما دعوى الطاعنين من أن حقهما فى الشفعة قد سقط لمضى المدة القانونية من تاريخ العلم بالبيع ، لما كان ذلك ، كان الحكم متعين النقض •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 172 et 179 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). Préemption — Le préempteur est réputé être un tiers tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de l'acheteur — Il a le droit de se prévaloir de l'acte apparent à l'exclusion de la contre-lettre — Condition requise pour qu'on puisse lui opposer cette contre-lettre. Le préempteur, ayant le droit de préempter l'immeuble vendu, est, — conformément à la jurisprudence constante de la Cour Suprême, — réputé être un tiers tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de l'acheteur. A ce titre, il peut se prévaloir de l'acte apparent à l'exclusion de la contre-lettre. Celle-ci ne lui est opposable que si elle est transcrite ou s'il a été au courant de la simulation ou de l'existence de la contre-lettre. Le jugement entrepris a commis une erreur en écartant l'application de cette règle et en déclarant que les immeubles vendus ne sont pas susceptibles de préemption parce qu'il s'agit en réalité d'une donation déguisée sous un acte de vente, et, dès lors, la préemption ne saurait être admise. Sous l'effet de cette erreur, le tribunal n'a pas examiné le moyen opposé par les défendeurs en cassation à la prétention des auteurs du pourvoi, selon lequel moyen ces derniers sont déchus de leur droit à la préemption par suite de l'expiration du délai légal à partir du jour où ils avaient eu connaissance de la vente. Ceci étant, la cassation de ce jugement s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا