شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٤٩

دعوى صحة ونفاذ التعاقد • دفع من أحد الخصوم فى الدعوى بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه • المحكمة المطروحة عليها الدعوى هى التى تفصل فى هذا الدفع • لا يسوغ وقف الدعوى لحين الفصل فى الملكية ولوكان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد وانما هو من الغير الذى يضار بالحكم •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ١٧٠ س ٢٠ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا دفع خصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك ، اذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع • واذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى ولو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدره •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 170 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Soliman Sabet, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Action en validité et en exécution de contrat — L'un des plaideurs présente une défense consistant en ce qu'il est le véritable propriétaire de l'immeuble vendu et que le vendeur n'a pas le drooit d'en disposer — Le tribunal saisi du litige doit statuer sur la dite défense et ne saurait surseoir à l'examen du procès jusqu'au vidé de la question de propriété, même si l'auteur de la défense n'est pas partie au contrat, mais un simple tiers auquel le jugement à intervenir pourrait préjudicier. Dans une action en validité et en exécution de contrat, l'un des plaideurs a présenté une défense consistant en ce qu'il est le véritable propriétaire de l'immeuble vendu et que le vendeur n'a pas le droit d'en disposer. Le tribunal saisi du litige doit statuer sur cette défense au fond, étant donné que la solution de la demande principale en validité et en exécution de la vente dépend du caractère sérieux ou non sérieux de la dite défense. Par conséquent, le tribunal ne saurait surseoir à l'examen du procès, jusqu'au vidé de la question de propriété, même si l'auteur de la défense n'est pas partie au contrat, mais un simple tiers auquel le jugement à intervenir pourrait préjudicier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا