شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٧–٢٤٨

ضرائب عقارية • تقادم مسقط • مدة سقوط الضريبة العقارية هى ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التى استحقت فيها هذه الضريبة • لا تأثير لبيع العقار الذى استحقت عليه الضريبة فى مدة التقادم ( المادة ٨ من الامر العالى الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ )

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ١٨٨ س ٢٠ ق)
المواد
المادة ٨ من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ • القانون رقم ٢ لسنة ١٩٤٠

المبادئ المستخلصة

يسقط دين الضريبة العقارية بمضى ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من آخر السنة التى استحق فيها هذا الدين ، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين بسببه أو بقى ملكا للمدين • ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصى ثابت فى ذمة المدين • وامتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس الا ضمانا للوفاء به وبيع الضمان أو هلاكه ليس من شأنه أن يؤثر فى خصائص الدين المضمون • ذلك أنه اذا بيع الضمان فان ذلك لا يحول دون استيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 188 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). Impôts fonciers — Prescription extinctive — Les sommes dues au Gouvernement pour impôts fonciers se prescrivent par trois ans — Ce délai commence à courir à partir de l'expiration de l'année pour laquelle les impôts sont dus — La vente de l'immeuble imposé n'a aucun effet sur le délai de la prescription — L'article 8 du Décret du 26 mars 1900. Les créances dues pour impôts fonciers se prescrivent par trois ans calculés d'après le calendrier grégorien. Ce délai commence à courir à partir de l'expiration de l'année pour laquelle les impôts sont dus. Peu importe donc que l'immeuble imposé soit vendu ou qu'il demeure la propriété du débiteur de l'impôt. En effet, la créance due pour impôts est personnelle et suit le débiteur; le privilège établi au profit du Gouvernement sur l'immeuble à raison duquel cette créance est due n'est qu'une sûreté qui garantit le paiement de l'impôt. Et la vente ou la perte de la sûreté n'est pas susceptible de changer la nature de la créance garantie par cette sûreté. En outre, la vente de l'objet de cette sûreté n'empêche pas le prélèvement de la dite créance, si elle n'est pas prescrite, sur les autres biens du débiteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا