شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٧

أهلية • قاصر • بيع • صدر من ناقص الاهلية بعد قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار • بطلان البيع • التحدى بعدم نشر قرار استمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية • غير مقبول •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٤ — ١٩٥٢ (القضية رقم ١٣٦ سنة ٢٠ ق)
المواد
المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ • المادة ١٢٨ مدنى • المادة ٢١ فقرة أولى والمادة ٢٩ من قانون المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

ان قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها وتكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، وليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية • واذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية الى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه وتسجيله فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة هذه العقود تأسيسا على ان قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٢٥ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون •

Résumé (Français)

(Affaire No. 136 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). Capacité — Mineur — Vente passée par un incapable postérieurement au prononcé et à la transcription de la sentence du Méglis Hasby ordonnant la continuation de sa mise sous tutelle — La dite vente est nulle — L'exception tirée de ce que la sentence ordonnant le maintien de la tutelle n'a pas été publiée au "Journal Officiel" n'est pas fondée. Les sentences des Méglis Hasbys ordonnant le maintien de la tutelle sur le mineur après avoir atteint l'âge de la majorité produisent leurs effets dès la date de leur prononcé, et sont opposables erga omnes à partir de la date de leur transcription. Il n'a y a pas une texte de loi duquel il résulte que l'effet de ces sentences à l'égard des tiers de bonne foi est différé jusqu'à leur publication au journal officiel. En l'espèce, tous les contrats de vente objet du litige ont été conclus entre l'incapable et les défendeurs au pourvoi postérieurement au prononcé et à la transcription de la sentence du Méglis Hasby ordonnant la continuation de la tutelle. Il s'ensuit que la décision dont pourvoi, en prononçant la validité de ces contrats, motif pris que la sentence du Méglis Hasby ordonnant le maintien de la tutelle n'a pas été publiée au Journal Officiel, conformément à l'article 30 du règlement d'exécution de la loi sur les Méglis Hasbys du 24 novembre 1925, a fait une fausse application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا