شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٤

قضاء الامور المستعجلة • أمر بوقف تنفيذ ورد باستحقاق ضريبة واجب النفاذ قانونا استنادا الى المادة ٦٦٠ مرافعات • خطأ فى القانون يستوجب نقضه ( المادتان ٩١ ، ١٠١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بالأمر الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ )

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٤ — ١٩٥٢ (القضية رقم ٢٤٠ سنة ٢٠ ق)
المواد
المادتان ٩١ ، ١٠١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ • المادة ٦٦٠ من قانون المرافعات • الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بالأمر الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ • المادة الثالثة من قانون اصدار قانون المرافعات • المادة ٥٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان دعوى المطعون عليه أمام القضاء المستعجل بوجوب ايقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الادارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بحجة انه ينازع فى تقدير الضريبة ورفع دعوى بذلك ولم يفصل فيها بعد ، هى دعوى لا تقوم على أساس ظاهر من القانون ، ولا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة ٦٦٠ من قانون المرافعات ، ذلك لأن مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الاجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لاتسرى حينما تكون اجراءات البيع قد سارت بالطريق الادارى وفقا لنصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ أو وفقا لنصوص خاصة لم تلغها أو تنسخها نصوص قانون المرافعات ولم تهدف الى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون اصداره بنصها على الغاء كل ما كان مخالفا لأحكام القانون الجديد ، ذلك لان الحجز الادارى مقرر بنصوص خاصة أوردها المشرع لتحقيق أغراض خاصة تكفل ضمان وسرعة تحصيل الاموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات والاحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شأنها دائماً ، لتؤدى ما شرعت من أجله من أغراض خاصة تحول دون امكان تطبيق المادة ٦٦٠ مرافعات أو مدها بطريق القياس ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ استناداً الى تأويل خاطىء للقانون ويتعين نقضه •

Résumé (Français)

(Affaire No. 240 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wichahi, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Justice des référés — Se basant sur l'article 660 du Code de procédure, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un wird exécutoire constatant l'exigibilité de l'impôt — Cette décision fait une mauvaise interprétation de la loi entraînant sa cassation — (Les articles 91 et 101 de la Loi No. 14 de 1939 et le décret du 25 mars 1880 modifié par le décret du 4 novembre 1885). Est mal fondée la demande en référé introduite par le défendeur en cassation, et tendant à ordonner la suspension de l'adjudication de l'immeuble dont l'Administration fiscale poursuivait la vente par les voies administratives en recouvrement des impôts qu'elle réclamait au contribuable conformément à la Loi No. 14 de 1939. Le défendeur avait prétexté qu'il s'est pourvu contre l'estimation des impôts au moyen d'un recours qui n'est pas encore vidé. L'on ne saurait se prévaloir en l'espèce des termes de l'article 660 du Code de procédure dont où les formalités ont lieu conformément aux le champ d'application est limité aux cas règles indiquées au livre II du Code de procédure. Donc ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vente est poursuivie par les voies administratives conformément aux dispositions du Décret du 25 mars 1880 ou aux dispositions spéciales qui n'ont pas été abrogées même totalement par celles du Code de procédure. D'ailleurs, l'article 3 de la loi portant promulgation de ce Code n'a rien prévu en ce sens en décidant l'abrogation de toute disposition contraire à celle du Code accompagnant la dite loi. Car, la saisie administrative est établie en vertu de certaines dispositions spéciales édictées par le législateur pour réaliser certains buts et dans le souci d'assurer le recouvrement rapide des deniers publics. Elles ne sont donc pas incompatibles avec les dispositions générales relatives à l'exécution des titres et jugements exécutoires par provision. En effet, ces dispositions spéciales ont toujours leur propre champ d'application, distinct de celui des dispositions générales; elles ont pour but de réaliser certaines fins incompatibles avec l'application de l'article 660 du Code de procédure et avec son extension par voie d'analogie. Dès lors, la décision du juge des référés a commis une mauvaise interprétation de la loi, en ordonnant la suspension de l'exécution d'un titre exécutoire et de là elle encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا