شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٢

نقض فرعى بعد فوات ميعاد الطعن • غير جائز • ( المادة ١٤ من قانون انشاء محكمة النقض والمادة ٣٨١ من قانون المرافعات ) •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٤ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ١٦١ س ٢٠ ق)
المواد
المادة ١٤ من قانون انشاء محكمة النقض • المادة ٣٨١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

متى كان التقرير بالطعن قد حصل بعد فوات الميعاد الذى حددته المادة ١٤ من قانون انشاء محكمة النقض ، فان هذا الطعن يكون غير معقول لسقوط حق الطاعن فى مباشرته • أما القول بأن الطعن فى الحكم وان كان قد قرر بعد الميعاد الا انه جائز القول ، اذ يعتبر طعنا فرعيا للطعن المرفوع من المطعون عليها عن نفس الحكم ، فان هذا القول مردود بان الميعاد الذى حدده القانون للطعن بطريق النقض هو ميعاد واجب المراعاة فى جميع الاحوال ويترتب على تفويته سقوط الحق فيه حتما ، وعلى المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها عملا بالمادة ٣٨١ مرافعات •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 161 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib, Ahmed El Aroussi (C.C.). Pourvoi incident forme après l'expiration du délai — Irrecevabilité — Les articles 14 de la loi instituant une Cour de cassation et 381 du Code de procédure. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé après l'expiration du délai prescrit par l'article 14 de la loi instituant une Cour de cassation, pour le motif que son auteur est déchu du droit au recours. Par conséquent, est à rejeter la thèse soutenant la recevabilité d'un recours en cassation, quoique formé après l'expiration du délai, sous prétexte qu'il est réputé un pourvoi incident à celui formé par la défenderesse en cassation contre le même jugement. En effet, le délai prescrit par la loi pour se pourvoir en cassation doit toujours être observé à peine de déchéance du droit au recours. Du reste, d'après l'article 381 du Code de procédure, le tribunal doit prononcer cette déchéance d'office.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا