شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤١

قضاء • ترقية • ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية • أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة • عدم جواز اتخاذ الاقدمية بذاتها أساسا للاختيار الا بقدر ما يكون قد تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات الاهلية فى العمل الذى يقوم به • ( المادة ٧٣ من قانون استقلال القضاء ) •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الجمعية العمومية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٥٢ (الطعنان رقم ٢٩ س ٢٠ ق و ١ س ٢١ ق)
المواد
المادة ٧٣ من قانون استقلال القضاء • المواد ٨٥ وما بعدها من قانون استقلال القضاء

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٧٣ من قانون استقلال القضاء اذ نصت على ان الترقية الى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة ، وأن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق فى اختيار من ترى استحقاقهم للترقية الا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون وما تجرى عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج فى الوظائف العامة ، أن يكون مرد هذه الترقية الى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة • ولما كانت الأقدمية بذاتها لايكن أن تتخذ أساسا للاختيار الا بقدر مايكون قد تحقق فى الموظف خلال أقدميته فى الدرجة السابقة من صفات الاهلية فى العمل الذى يقوم به ، فان قام لدى جهة الادارة التى يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانبة للصفات التى تتطلبها طبيعة الوظيفة ، كان لهذه الجهة ـ نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ـ أن تتخطاه الى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون فى شىء أو أساءت استعمال السلطة ، ولا يكون للموظف أن ينعى عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطى جزاء تأديبيا لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه اجراءات المحاكمة عنه ، ذلك لان عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية فى جميع الأحوال • واذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته فى الترقية فى القرارين الوزاريين المطعون فيهما الا لأسباب موضحة بملف خدمته ، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما أحتواه من تقارير عن أعماله فى مختلف الجهات ، وخصوصا ما أحتواه خطاب رئيس النيابة الى النائب العام وتقرير المحامى العام وتقرير المفتش القضائى للنيابات أن ترك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريين المشار اليهما كان له ما يبرره ، وكان الطالب بدوره لم يقم دليلا على أن وزارة العدل اذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها فى هذا التخلى فان ماينعاه الطالب فى كلا طلبيه على هذه الوزارة لايكون له مايبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما •

Résumé (Français)

(Pourvois No. 29 — 20e A.J. et No. 1 — 21e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Mooti Khayâl, Abdel Hamid Wéchahi, Soliman Sabet, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Mohamed Naguib Ahmed, Moustafa Fadel, Ismail Magdi, Abdel Aziz Soliman, Bassili Moussa (C.C.). Magistrature — Promotion — Promotion des substituts du Procureur Général de la 3ème classe aux postes de substitut de 2ème classe — Elle a pour base le choix fondé sur l'ordre général — L'ancienneté ne peut constituer la base exclusive de ce coix que dans la mesure où le fonctionnaire réunit les conditions d'aptitude requises pendant la période de son service dans la classe immédiatement inférieure (article 73 de la loi sur l'indépendance de la magistrature). En décidant que les substituts du procureur général de 2ème classe sont choisis parmi les substituts de 3ème classe, l'article 73 de la loi sur l'indépendance de la magistrature a donné toute latitude au Ministère de la Justice pour choisir les personnes qu'il juge aptes à la promotion. Toutefois, il résulte de la teneur de cette loi et de la pratique suivie dans les promotions aux différents postes afférents aux fonctions publiques que la promotion a pour base le choix fondé sur l'intérêt général. Etant donné que l'ancienneté ne peut à elle-seule servir de base à ce choix que dans la mesure où le fonctionnaire aura rempli les conditions d'aptitude requises pendant la période de son service dans la classe immédiatement inférieure, dès lors, si l'autorité administrative dont relève le fonctionnaire recueille à son sujet des renseignements de nature à entamer son aptitude ou à établir l'absence des conditions exigées par la nature de ses fonctions, cette autorité aura alors le droit, pour satisfaire aux exigences de l'intérêt général, — de passer outre à sa promotion et n'aura nullement violé ainsi la loi ou commis un abus de pouvoir. Le fonctionnaire n'aura pas le droit dans ce cas de reprocher à cette autorité de lui avoir infligé, par cette omission, une sanction disciplinaire non prévue par la loi, sans avoir suivi la procédure y relative. En effet, l'inaptitude du fonctionnaire à la promotion n'a pas pour effet de lui faire encourir nécessairement et dans tous les cas la sanction disciplinaire. Du moment donc que le Ministère de la Justice a repoussé l'action du demandeur en soutenant qu'il a passé outre à sa promotion dans les deux arrêtés attaqués pour des motifs tirés de son dossier, qu'il résulte de l'examen de ce dossier et des rapports y versés sur son état de service par les diverses autorités, notamment de la lettre du chef du parquet au procureur général, du rapport de l'avocat général et des rapports de l'inspection judiciaire des parquets, que l'omission du requérant dans les deux arrêtés ministériels susmentionnés était bien justifiée; du moment que, de sa part, le requérant n'a pas rapporté la preuve qu'en passant outre à sa promotion, le Ministère de la Justice a violé la loi ou commis un détournement de pouvoir, il en résulte que les griefs que le demandeur reproche audit Ministère dans ses deux demandes ne sont pas justifiés, que ces demandes sont mal fondées et il échet de les rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا