شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٢٨

شركة مساهمة • الشركات التى عناها القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٥٢ (القضية رقم ١٦١٢ س ٢١ ق)
المواد
القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ (المادة الخامسة ، والمواد ١/٥-٢-٤ و ٧ و ١٢)

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ قد وضع بعض الاحكام المنظمة للشركات المساهمة فى مصر ثم نص فى المادة الخامسة على سريان بعض الاحكام على ما يوجد فى مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة فى الخارج • فاذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن الشركة محل الاتهام وان اتفقت فى بعض عناصرها مع الشركات المساهمة الا أنها تختلف عنها فى بعض المسائل من حيث ألايزيد عدد أعضائها عن الخمسين وعدم طرح أسهمها فى السوق للاكتتاب العام ، وقصر تداول الاسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم ، واذا كانت هذه المسائل هى من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الانجليزى ، وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصرى ، فانه لايمكن القول بأن المشرع اذا تحدث عن الشركات المساهمة فى القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ قد قصد الى أن تجرى أحكامه على هذا النوع من الشركات ، واذن فالحكم الذى يقضى بادانة مدير شركة من هذا النوع (شركة و • ج موسى وشركائه ، فرع تابع لشركة موسى هاتشسون لاين ليمتد بليفر بول) لكونه لم يستوف النسبة المقررة قانونا فى عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفيما يتقاضونه من أجور ومرتبات طبقا للمادتين ١/٥-٢-٤ و ٧و١٢ من القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٤٧ يكون قد أخطأ فى تطبيق هذا القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-6-1952 (Affaire No. 612 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) : Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi et Bassili Moussa (C.C.). Sociétés Anonymes — Sociétés régies par la Loi No. 138 de 1947. La Loi No. 138 de 1937 a édicté certaines dispositions réglementant le fonctionnement des sociétés anonymes en Egypte. Cette loi prévoit dans son article 5 que certaines de ces dispositions s'appliquent à tous les bureaux, succursales ou agences existant en Egypte et représentant des sociétés constituées à l'étranger. Dans le cas de l'espèce, il appert du jugement entrepris que la société poursuivie, quoique réunissant certains éléments propres aux sociétés anonymes, en diffère à d'autres égards. En effet, elle ne compte pas plus de 50 associés, ses actions n'ont pas été mises à la souscription publique, leur négociabilité ne peut se faire qu'entre les associés ou de leur consentement. Ces éléments étant, d'après la législation anglaise, des conditions essentielles requises pour la constitution régulière de ce genre de sociétés et étant incompatibles avec le caractère prédominant des sociétés anonymes telles que définies par la législation égyptienne, il est donc inadmissible de dire qu'en réglementant les sociétés anonymes la Loi No. 138 de 1947 a entendu régir ce genre de sociétés. Par conséquent, comemt une fausse application de la loi le jugement qui condamne le gérant d'une pareille société. (La société W.C. Moussa et Cie. filiale de la société Hutchenson Line Limited à Liverpool), pour n'avoir pas observé parmi son personnel, la proportion d'Egyptiens à maintenir ainsi que celle des salaires et traitements que ces derniers doivent toucher. conformément aux dispositions des articles 5/1-2-4 et 7 et 12 de la Loi No. 138 de 1947.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا