شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٧

تفتيش • ضابط مكتب المخدرات • ( ليس من رجال الضبطية القضائية ) • لايجوز ندبه لتفتيش منزل متهم •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٥٢ (القضية رقم ١٠١ س ٢٢ ق)
المواد
القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٩ [كذا طُبع] • المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات • المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ • قرار مجلس الوزراء الصادر سنة ١٩٢٩ • قرار وزير الداخلية رقم ١٦ الصادر فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

انه لا القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٩ ولا قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة ١٩٢٩ ولا قرار وزير الداخلية الصادر فى سنة ١٩٤٧ يصلح أساسا لتخويل ضابط مكتب المخدرات بالاسكندرية التابع لادارة مكافحة المخدرات بادارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائى • واذن فمتى كان الثابت بالحكم ان من قام بالتفتيش هو ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالاسكندرية لا واحد من رجال بوليس الاسكندرية الذين تعطيهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية القضائية فى دائرة اختصاصهم والذين يتبعون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ لمحافظ الاسكندرية وحكمدارها ، فهذا تفتيش باطل اذ لايجوز لضابط مكتب مكافحة المخدرات دخول منزل أحد وتفتيشه ولا يجوز لوكيل النيابة أن يندبه لذلك •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-6-1952 MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Moustafa Hassan (C.C.). Perquisition — L'officier attaché au bureau des narcotiques ne peut être délégué par le parquet en vue d'opérer une perquisition dans le domicile d'un inculpé. Ni la Loi No. 140 de 1944, ni la décision du Conseil des Ministres rendue en 1929, ni l'arrêté du Ministre de l'Intérieur rendu en 1947, ne peuvent servir de fondement pour conférer la qualité d'officier de police judiciaire à l'officier attaché au bureau d'Alexandrie pour la lutte contre les narcotiques, lequel bureau relève du service de la lutte contre les narcotiques dépendant de la Direction Générale de la Sécurité publique. En l'espèce, il est acquis d'après le jugement dont pourvoi, que la perquisition a été opérée par un officier attaché au bureau d'Alexandrie pour la lutte contre les narcotiques et non par l'un des agents de la police d'Alexandrie, auxquels l'article 4 du Code d'instruction criminelle confère la qualité d'officier de police judiciaire dans le ressort où ils exercent leurs fonctions et qui dépendent en vertu de l'article 5 de la Loi No. 140 de 1944, du gouverneur d'Alexandrie et du commandant de la police de la dite ville. Cette perquisition est nulle. En effet, l'officier attaché au bureau de la lutte contre les narcotiques n'a pas le droit d'entrer dans la maison d'un particulier à l'effet d'y opérer une perquisition et le substitut du parquet ne saurait le déléguer à cet effet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا