شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٤

حكم • حكم استئنافى بتشديد العقوبة على المتهم بالغاء وقف التنفيذ • عدم النص فيه على أنه صدر بالاجماع • بطلانه فيما قضى به من التشديد •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٥٢ (القضية رقم ٤٢٨ س ٢٢ ق)
المواد
المادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه ، واذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أولمصلحته ، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاة المحكمة ، واذن فاذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بالغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائيا دون أن ينص على أنه صدر باجماع آراء القضاة فانه يكون باطلا فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقا للقانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-6-1952 (Affaire No. 428 — 22 A.J.) MM. Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi, Bassili Moussa et Hafez Sabek (C.C.). Jugement — Jugement en degré d'appel portant aggravation de la peine prononcée contre le condamné en révoquant le sursis à l'exécution —Absence de toute mention constatant qu'il est rendu à l'unanimité des voix — Nullité de ce jugement en ce qui concerne l'aggravation de la peine. L'article 417 du Code de procédure pénale porte : "Si l'appel est formé par le Ministère Public, le tribunal pourra confirmer le jugement, l'infirmer ou le modifier, soit au profit du condamné soit à son encontre. Toutefois, le tribunal ne pourra si aggraver la peine prononcée ni infirmer le jugement d'acquittement qu'à l'unanimité des voix des magistrats dont il est composé". Il s'ensuit que le jugement entrepris ayant aggravé la peine prononcée en premier degré, en annulant le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée en premier degré sans indiquer qu'il est rendu à l'unanimité des voix des magistrats, est nul eu égard à la dite aggravation, car l'une des conditions prescrites par la loi pour la validité des jugements fait défaut.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا