شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

سلاح • انتهاء أجل الترخيص دون تقديم طلب لتجديده • احراز سلاح بلا رخصة •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٥٢ (القضية رقم ٤٧٠ س ٢٢ ق)
المواد
المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ • المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٥١ • المادة ١٦ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

انه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى ٨ أبريل سنة ١٩٥١ بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة رقم ١٦ من القانون المذكور ، لايصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول ، والترخيص لا يعتبر سارى المفعول الا فى مدى سنة من تاريخ منحه وهو ينقضى من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة الى اصدار قرار بذلك من جهة الادارة مالم يجدد لمدة أخرى • أما القول بوجوب اصدار قرار بسحب الرخصة واعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الادارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلا بتجديده • واذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلبا لتجديده فانه يعتبر حائزا لسلاح بغير ترخيص •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-6-1952 (Pourvoi No. 470 — 22 A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi, Hafez Sabek et Moustafa Hassan (C.C.). Arme — Expiration de la durée du permis, sans présenter une demande aux fins de son renouvellement — Ceci constitue un port d'arme sans permis. En vertu des articles 1, 2 et 3 de la Loi No. 58 de 1949 et de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 1951 rendu par le Ministre de l'Intérieur en vertu du pouvoir à lui conféré par l'article 16 de la dite loi, il est interdit à toute personne de détenir une arme sans avoir un permis valable. Or, le permis n'est réputé valable que pour la durée d'un an à partir de sa délivrance; et, à moins de renouvellement du permis, il prend fin ipso facto à l'expiration de sa durée, sans l'intervention d'une décision administrative à cet effet. En effet, la thèse selon laquelle il est nécessaire de rendre une décision ordonnant le retrait du permis et de notifier cette décision à l'intéressé ne s'applique qu'au cas où l'administration s'avise de retirer un permis valable avant l'expiration de sa durée ou qu'elle rejette une demande de renouvellement du permis qui lui a été en fait présentée. Il s'ensuit que la personne dont le permis a pris fin sans qu'elle ait présenté une demande pour son renouvellement est réputée porteur d'une arme sans permis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا