شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٢

نصب • شيك • شيك لم يكن عليه تاريخ وقت تحريره • تقديمه للبنك وعليه تاريخ • ثبوت أنه لم يكن له رصيد مقابل • معاقبة مصدر الشيك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ٦٨ س ٢٢ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وأنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يكن يقابله رصيد ، فان تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة أنه وقت تحريره لم يكن به تاريخ ـ ذلك يكون خطأً فى القانون ، فان اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه الى المسحوب عليه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-6-1952 (Pourvoi No. 68 — 22 A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Hafez Sabek (C.C.). Chèque — Le chèque incriminé ne portait pas de date au moment de son émission — Il en portait une lors de sa présentation — Il a été établi qu'aucune provision n'y correspondait lors de son émission — Le tireur est punissable. Le jugement a constaté que le chèque litigieux portait une date avant sa remise au tiré, mais qu'aucune provision correspondante n'existait entre les mains du banquier lors de la présentation du titre. Il s'ensuit que l'acquittement du tireur sous prétexte que le chèque ne portait pas une date au moment de sa création, constitue une violation de la loi. Car, la remise d'un chèque sans date au bénéficiaire, signifie que le souscripteur du titre a donné mandat à ce dernier pour le dater avant sa présentation au tiré.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا