شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٢

استئناف • عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة • يسقط استئنافه • الجلسة المعنية هنا هى الجلسة التى نظر فيها الاستئناف •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ٤٢٢ س ٢٢ ق)
المواد
المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان قانون الاجراءات الجنائية يقضى بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه ، واذن فاذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها استئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه فى تلك الجلسة ، وهى اذ أجلت نظر الاستئناف الى جلسة أخرى فان هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-6-1952 (Pourvoi No. 422 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Mohamed Ahmed Ghoneim, Bassili Moussa et Moustafa Hassan (C.C.). Appel — Le fait par l'inculpé, condamné à une peine restrictive de la liberté et exécutoire, de s'asbtenir de se présenter pour l'exécution avant l'audience, entraîne la déchéance de son appel — L'audience visée est celle à laquelle l'appel de l'inculpé a été examiné. Le Code de procédure pénale prescrit la déchéance de l'appel interjeté par l'inculpé condamné à une peine restrictive de la liberté et exécutoire, s'il ne se présente pas pour l'exécution avant l'audience et non au moment où il interjette appel contre le jugement portant sa condamnation. En l'espèce, l'auteur du pourvoi s'est présenté pour l'exécution avant l'audience à laquelle son appel a été examiné. Dès lors, n'est pas légalement fondé le jugement prononçant la déchéance de son appel motif pris qu'il ne s'est pas présenté pour l'exécution avant une audience antérieure, alors que le tribunal n'a pas examiné son appel à la dite audience mais l'a simplement renvoyé à une autre audience. Ceci étant, c'est cette dernière audience seule qui doit être prise en considération, en ce qui concerne le fait par l'inculpé de s'abstenir de se présenter pour l'exécution avant l'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا