شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢١

اثبات فى المواد الجنائية • معاينة • اجراء النيابة لها فى غيبة المتهم • لا يبطلها • عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بشىء بصدد المعاينة • لاتثريب على المحكمة اذ هى استندت اليها فى حكمها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ٣٣٦ س ٢٢ ق)

المبادئ المستخلصة

المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت اجرائها ، اذ المعاينة ليست الا اجراءً من اجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم اذا هى رأت لذلك موجبا • وكل مايكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة • فاذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشىء فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فانه لا تثريب على المحكمة اذ هى أخذت بها واستندت اليها فى حكمها •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-6-1952 (Pourvoi No. 336 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hassan (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Hafez Sabek et Moustafa Hassan (C.C.). Preuve en matière pénale — Constat — Il n'est pas nul du fait qu'il a été effectué en l'absence de l'inculpé — Celui-ci n'a soulevé au cours de l'instance aucune défense relativement au constat des lieux — On ne saurait rien reprocher au tribunal s'il a basé son jugement sur cette mesure. Le constat des lieux où l'infraction a été commise, effectué par le parquet, n'est pas nul du fait de l'absence de l'inculpé au moment où il a été opéré. En effet, le constat des lieux n'est qu'une mesure d'instruction à laquelle le parquet peut procéder en l'absence de l'inculpé s'il juge qu'elle est utile aux besoins de l'enquête. L'inculpé n'a que le droit d'invoquer devant le tribunal du fond le vice dont le constat des lieux serait entaché, permettant ainsi au tribunal de l'apprécier en connaissance de cause. Telle est d'ailleurs la règle applicable en matière d'appréciation des autres preuves. Il s'ensuit que si l'inculpé n'a soulevé au cours de l'instance aucune défense relativement au constat des lieux et qu'il a même plaidé en base de cette mesure, on ne saurait rien reprocher au tribunal du fait qu'il a pris en considération le dit constat et qu'il a fondé sa décision sur cette mesure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا