شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٠

سرقة • شروع فيها • ضبط متهم ليلا داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما تستعمل فى فتح الابواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة • اعتبارها شروع فى سرقة لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ ــ ٥ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٤٢٩ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل الى منزل مسكون ليلا وكان يحمل معه أدوات مما تستعمل فى فتح الابواب وكسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السـرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعا فى جناية سرقة ، اذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة الى ارتكاب هذه الجريمة ولا يصح اعتبارها جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-5-1952 (Pourvoi No. 429 — 22e A.J.) MM. Ahmed Hosni, (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi, Bassili Moussa et Hafez Sabek (C.C.). Tentative de vol — Avant d'avoir commis un vol, le prévenu a été arrêté pendant la nuit dans une maison habitée, portant des instruments qui servent à l'ouverture et à l'effraction des portes—Son acte est réputé tentative de vol — Il ne s'agit pas de l'infraction consistant à être entré dans une maison en vue d'y commettre une infraction. Il est constant que le prévenu était entré, pendant la nuit et en portant des instruments qui servent à l'ouverture et à l'effraction des portes, dans une maison habitée où il a été arrêté avant l'accomplissement du vol. Ce fait constitue la tentative d'un vol criminel, car, les actes commis par le prévenu sont considérés comme aboutissant directement à la perpétration de cette infraction. Dès lors, le fait ne saurait constituer l'infraction consistant à être entré dans une maison en vue d'y commettre une infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا