شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢١٩

تفتيش • اذن بتفتيش متهم وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معـه أثناء الضبط والتفتيش • تفتيش زوجته التى كانت بمحل تجارته وحدها • باطل •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ ــ ٥ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٧٧ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كانت النيابة لم تأمر بضبط الطاعنة وتفتيشها وانمـا كان اذنها منصبا على ضبط زوجها وتفتيشـه وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معه أثناء الضبط والتفتيش ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة لم تكن مع زوجها وقت ضبطه وتفتيشه ، بل كانت وحدها فى المحل الذى ضبطت هى فيـه وفتشت ، ولم تكن كذلك فى حالة من حالات التلبس بالجريمة التى تجيز التصدى لها بالضبط والتفتيش ، فان تفتيشها يكون باطلا ، ويبطل تبعا لذلك الدليل المستمد منه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-5-1952 (Pourvoi No. 177 — 22e A.J.) MM. Ahmed Hassan, (V.-Prés.) ; Ismaïl Magdi, Bassili Moussa, Hafez Sabek et Moustafa Hassan (C.C.). Perquisition — Mandat autorisant ll perquisition de la personne de l'inculpé, la perquisition de son domicile et de son fonds de commerce, ainsi que de toute personne se trouvant avec lui — La perquisition opérée sur la personne de la femme de l'inculpé qui se trouvait seule dans le fonds de commerce de son mari est nulle. Il est acquis que le Parquet n'a pas ordonné l'arrestation et la perquisition de la demanderesse au pourvoi, étant donné que le mandat qui'l a délivré n'autorisait que l'arrestation de son mari, la perquisition de sa personne et celle de son domicile et de son fonds de commerce, ainsi que la perquisition de toute personne se trouvant avec lui lors de l'exécution de ces mesures. Or, il résulte du jugement entrepris que la demanderesse au pourvoi n'était pas présente au moment de l'arrestation de son mari et de la perquisition opérée sur sa personne, mais qu'elle se trouvait seule à l'endroit où elle a été arrêtée et perquisitionnée. De plus, elle ne se trouvait pas dans un des cas de flagrant délit justifiant son arrestation et sa perquisition. Dès lors, est nulle la perquisition opérée sur sa personne et, par voie de conséquence, la preuve qui en a été tirée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا