شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٨

صحافة • اصـدار نشرة دينيـة بصفة دورية فى مواعيد غير منتظمة • عدم اخطار الجهة المختصة • انطباق القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦ •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ ــ ٥ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٣٦٢ س ٢٢ ق )
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ان المـادة الأولى من القـانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٦ تنص على أنه « يقصد بكلمة جريدة كل مطبوع يصـدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غـير منتظمة » • فاذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أصدر نشرة دينية فى أوقات غير منتظمة وكان ما أصدره منهـا ثمانية أعداد فى خمسة عشر شهرا وأنه لم يخطر المديرية بصدورها فعاقبته المحكمة على أنه أصدر جريدة بدون أن يخطر عنها الجهـة المختصة فأنها لاتكون قد خالفت القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-5-1952 (Pourvoi No. 362 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Mohamed Ahmed Ghoneim, Bassili Moussa et Mostafa Hassan (C.C.). Presse — Un imprimé à caractère religieux est publié d'une manière périodique mais à intervalles irréguliers — Cette publication n'a pas été déclarée à l'autorité compétente — Le Décret-Loi No. 20 de 1936 devients applicable. L'article premier du Décret-Loi No. 20 de 1936 dispose : "Le terme "journal" comprend tout imprimé publié sous un même titre, d'une manière périodique, à intervalles de temps réguliers ou irréguliers". En l'espèce, le prévenu a publié un imprimé à caractère religieux, à intervalles de temps irréguliers. Il a fait paraître huit numéros de cet imprimé au cours de quinze mois. Mais il n'a jamais déclaré ce fait à la Moudirieh conformément à la Loi. Le tribunal l'a condamné pour la publication d'un journal sans en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente. Dans ces conditions, on ne saurait point reprocher au tribunal d'avoir violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا