شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

تفتيش • بيوت العاهرات • المـادة الثالثة من الامر العسكرى رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٩ ، المقصود منها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ ــ ٤ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١١٧٨ س ٢١ ق )
المواد
المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

أن الذى يبين من نص المـادة الثـالثة من الامر العسكرى رقم ٧٦ لسنـة ١٩٤٩ أنه أحل المحافظين والمديرين ومفتشى المكتب الرئيسى لحماية الآداب ومأمورى المركز والاقسام والبنادر محل سلطة التحقيق فى أجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية • واذن فيجب فى الانتداب الذى يصدر ممن ذكرتهم هذه المـادة لأحـد رجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفى شروط الانتداب الذى يصدر من سلطة التحقيق مادامو قـد حلوا محـل هـذه السلطة فى تطبيق هـذا الأمـر • والتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق يجب ان يتقدمه بلاغ أو محضر محرر بمعرفة أحـد رجال الضبط أو أى اخبار ، ومجرد التبليغ عن جريمة لايكفى للقبض على المتهم أو تفتيش منزله بل يجب ان يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ ، فاذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ماورد فيه فعندئذ يسوغ للموظفين المشار اليهم لاجراء التفتيش بأنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصوصا لذلك •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1179 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Perquisition — Maison de tolérance — Ce qu'il faut entendre par la disposition de l'article 3 de la proclamation militaire No. 76 de 1949. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la proclamation militaire No. 76 de 1949, que le législateur a substitué les gouverneurs, les moudirs, l'inspecteur du bureau central de la protection des mœurs et les maamours des marcaz, Kism, Bandar, à l'autorité chargée de l'instruction aux fins de procéder à la perquisition des maisons de tolérance soit par eux-mêmes soit par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire qu'ils délégueront à cet effet. Il s'ensuit que si l'une des personnes mentionnées par le dit article donne mandat à l'un des officiers de police judiciaire aux fins de procéder à la perquisition d'une maison de tolérance, ce mandat doit réunir les conditions de tout mandat délivré par l'autorité chargée de l'instruction, étant donné que ces personnes remplacent la dite autorité conformément à la dite proclamation. Or, la perquisition, comme mesure d'instruction, doit être précédée par une dénonciation, par un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou par toute autre information. La simple dénonciation d'une infraction ne suffit pas à justifier l'arrestation de l'inculpé ou la perquisition de son domicile. Il faut que la police procède au préalable à des informations sur les faits contenus dans la dénonciation. Si ces informations révèlent l'existence d'indices graves confirmant que les faits dénoncés sont vraisemblables, il appartient aux fonctionnaires sus-mentionnés de procéder à la perquisition soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des agents qu'ils délègueront à cet effet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا