شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

أمر الحفظ • الأصل فيه أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا • عدم صدور أمر كتابى صريح من النيابة لحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم واتهامها غيره بارتكاب الجريمة • لا يفيد الحفظ المقصود قانونا •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ ــ ٤ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٩٤ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

الأصـل فى أمر الحفظ أن يكون مدونا بالـكتابة وصريحا ، ولا يستفاد استنتاجا من تصرفات أخرى ، الا اذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هـذا الحفظ حتما ، وبطريق اللزوم العقلى ــ فاذا كانت النيابة لم تصدر أمرا كتابيا صريحا بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم وكان ما صدر عنها هو اتهامها غيره بارتكاب الجريمة ، فان ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع واللزوم الحفظ المقصود من القانون •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 94 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Hafez Sabek (C.C.). Ordre de classement sans suite — Il doit, en principe, être formel et constaté par écrit—Le fait par le Ministère Public de ne pas rendre un ordre de classement formel et par écrit au profit d'un inculpé et d'exercer l'action publique contre un autre n'implique pas un ordre de classement au sens juridique du mot au profit du premier. En principe, l'ordre de classement sans suite doit être formel et constaté par écrit. Il ne peut point résulter d'une mesure d'instruction quelconque, à moins que cette mesure ne comporte forcément et par voie de conséquence logique un ordre de classement sans suite. Dans le cas de l'espèce, le ministère public n'a rendu au profit de l'inculpé aucun ordre de classement formel et par écrit, mais s'est borné à exercer l'action publique contre un autre inculpé. Ce fait ne comporte pas nécessairement et d'une manière catégorique qu'un ordre de classement sans suite au sens juridique du terme a été rendu au profit du premier inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا