حكم ص ٢١٣
نصب • شيك • صدور أمر من الساحب الى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة شيك • تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ولو وجد سبب مشروع •
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ ــ ٤ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٢ س ٢٢ ق )
- المواد
- المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
ان الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمـر من الساحب الى المسحوب عليه بعـدم الدفع حتى ولو كان هنـاك سبب مشروع •
Résumé (Français)
(Pourvoi No. 82 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi et Hafez Sabek (C.C.). Chèque: — Le tireur fait au tiré défense de payer — Réalisation de l'infraction prévue à l'article 337 C.P. L'infraction prévue à l'article 337 du Code pénal se trouve réalisée par le fait de la part du tireur, de faire défense au tiré de payer le montant du chèque, alors même que cette défense serait causée par un motif légitime.
صور الصفحات ٢١٣–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

