شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

خطف طفل حديث العهد بالولادة • يكفى لقيـام الجريمة المنصوص عنها فى المـادة ٢٨٣ من قانون العقوبات ان يعزو المتهم الطفل زورا الى غير والدته •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ ــ ١ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٧٧ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٢٨٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لادانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٨٣ من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زورا الى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات الى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته وكفالته •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 77 — 22e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan, (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi et Hafez Sabek (C.C.). Enlèvement d'un enfant nouveau-né—Le simple fait par l'inculpé d'avoir supposé l'enfant à une femme qui ne l'aura pas mis au monde, suffit pour la réalisation de l'infraction prévue à l'article 283 C.P. L'inculpé s'est rendu coupable de supposition d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Ce fait rend l'inculpé passible de la peine édictée pour l'infraction prévue à l'article 283 du Code Pénal, alors même que l'instruction n'aurait pas abouti à la détermination des parents auxquels revient la garde et l'entretien de cet enfant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا