شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٢

اختلاس • المادة ١١٢ من قانون العقوبات • مدى انطباقها • جندى جيش • اختلاسه بنزينا من خزان السيارة المعهود اليه قيادتها • يقع تحت نص المـادة ٣٤١ لاتحت نص المادة ١١٢ من قانون العقوبات •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ ــ ٤ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٦٢ س ٢١ ق )
المواد
المادتان ١١٢ و ٣٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

أن المادة ١١٢ من قانون العقوبات أنما تعاقب الاشخاص الذين عينتهـم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والامناء على الودائع أو الصيارفة المنوطون بحساب نقود أو أمتعـة اذا تجاروا عـلى اختلاس أو اخفـاء شىء من الأموال التى فى عهدتهم أو الاوراق أو الامتعة المسلمة اليهم بسبب وظيفتهم ، وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الاشخاص المشار اليهم فى هـذه المـادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين ، وبنـاء على هذا فأنه اذا كانت واقعة الدعوى هى أن الطاعن ، وهو أومباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقا لاحدى سيارات الجيش ، قد شوهد يختلس بنزينا من خزان السيارة ، فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، اذ الطاعن بوصفه جنديا من جنود الجيش مكلف بقيـادة احدى السيارات لا يمكن اعتبـاره أمينا على وقـود تلك السيارات ، اذ هذا الوقود لم يسلم اليه لحفظه باعتباره أمينا عليه بل لاستعماله فى أمر معين هـو ادارة محرك السيارة •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 862 — 21e A.J.) MM. Ahmed Hassan, (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Détournement.—L'article 112 du Code pénal. — Domaine de son application — Un soldat de l'armée a détourné une quantité de benzine conservée dans le réservoir de la voiture dont la direction lui a été confiée — Le fait est puni par l'article 341 du Code pénal et ne tombe pas sous le coup de l'article 112 du même Code. L'article 112 du Code pénal est seulement applicable aux personnes y mentionnées, c'est-à-dire à tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, qui étaient entre ses mains, en vertu de ses fonctions. La jurisprudence de la Cour suprême est constante en ce sens que le dit article s'applique aux personnes y mentionnées à l'exclusion de tous les autres fonctionnaires. En l'espèce, l'auteur du pourvoi, un caporal (ombachi) dans l'artillerie, était chauffeur d'une voiture de l'Armée et a été vu s'emparant de la benzine conservée dans le réservoir de cette voiture. Le fait tombe alors sous le coup de l'article 341 du Code pénal, en non sous celui de l'article 112 de ce Code. En effet, l'auteur du pourvoi étant un soldat de l'Armée, chargé de la direction de l'une de ses voitures, ne peut être réputé dépositaire de la manière combustible qui ne lui a pas été confiée pour le garder à titre de dépositaire, mais pour en faire un emploi déterminé, celui d'actionner le moteur de la voiture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا