شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١١

رسوم • قداحات • عرضها للبيع دون أن تكون مدموغة بالختم الدال على سـداد الرسم • الحكم بالادانة واغفال القضاء بالرسوم المستحقة • خطأ • التعويض • الحكم به جوازى •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ ــ ٤ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٣٤ س ٢١ ق )
المواد
المادتان ١٣ و ١٤ من المرسوم الصادر فى ٢٧ يونيه سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان المـادة ١٣ من المرسوم الصادر فى ٢٧ يونيـه سنة ١٩٤٥ الخاص برسم الانتاج والاستهلاك على القداحات تقضى بأن يأمر القاضى دائما بمصادرة القـداحات ، وعلاوة على المصادرة تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضاعة المصادرة ، واذن فمتى كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه عرض للبيع قداحات غـير مدموغة بختم مصلحـة الانتاج الدال على سـداد الرسـم ، وكان الحكم قد دان المتهم واغفل القضاء بالرسوم المستحقة ، فانه يكون قـد خالف القانون أما التعويض فقد جعله القانون جوازيا •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 834 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni (V.-Prési.); Ibrahim Khalil, Moustafa Fadel et Bassili Moussa (C.C.). Droits d'accise — Briquets — Ils sont mis en vente sans porter le poinçon constatant l'acquittement des droit — Le tribunal condamne les contrevenants, mais omet d'ordonner le paiement des droits dus — Erreur — La condamnation aux dommages-intérêt, est facultative. Il résulte des dispositions de l'article 13 du Décret du 27 juin 1945 établissant un droit d'accise ou de consommation sur les briquets, que le juge doit ordonner toujours la confiscation des briquets. Indépendamment de la confiscation, les droits demeureront intégralement dus sur les marchandises confisquées. Dans le cas de l'espèce, le prévenu est poursuivi pour avoir mis en vente des briquets ne portant pas le poinçon de l'Administration de l'Accise. Le jugement entrepris, ayant omis d'ordonner le paiement des droits dus, se trouve erroné. Quant à la condamnation aux dommages-intérêts, elle est facultative pour le tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا