حكم ص ١٩٨–٢١٠
محاماة • اتعاب • تظلم من قرار نقابة المحامين الشرعيين أمام المحكمة الابتدائية • وجوب أن يكون المحامى مقيـدا أمـام المحاكـم الشرعية •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة
- التاريخ
- ١٥ شعبان سنة ١٣٧٢ ــ ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٣
- المواد
- المادة ٧٤ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
المبادئ المستخلصة
١ ــ التظلم أمام المحكمة الابتدائيـة الشرعيـة من التقدير الصادر من نقابة المحامين الشرعيين لمصلحة محام هو قضية كلية • اذا لم يحضر فيها المتظلم وحضر خصمه وطلب اعتبارها كأن لم تكن حكم له بذلك • ٢ ــ المحامى أمام المحاكم الوطنية اذا كان غير مقيد أمام المحاكم الشرعية لايعتبر حضوره عن موكله حضورا لان قانون المحاكم الشرعية يمنـع المرافعة أمامها الا لمن ذكروا بالمـادة ــ ٧٤ ــ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ • ٣ ــ اذا لم يحضر المستأنف وحضر عنه محام قال أنه وكيل عنـه فأجل لاحضـار سند التوكيل وفى الجلسـة المؤجل اليها الاستئناف أحضر توكيلا لاحقا للجلسة الأولى فان الاستئناف لايعتبر كأن لم يكن بل يسار فى موضوعه أمام محكمة الاستئناف •
صور الصفحات ١٩٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

