شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

وقف • مسجد • اشهاد بوقفه • أقامة ناظر عليه • القوانين • مصادرها •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة
التاريخ
أول محرم سنة ١٣٧٣ ــ ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٣
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

يقام ناظر على المسجد الذى انشىء بعد صدور القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ولو لم يصـدر اشهاد بوقفه لان المـادة الأولى من هذا القانون وان كانت مطلقة لكنها لاتشمل قطعا المسجد ــ لان مصـدر هـذا القانون هو الشريعة الاسلامية ولم يقبل أحد من فقهاء المسلمين أن وقف المسجد يتوقف على صدور اشـهاد به ومصـادر القوانين من أهم مايرجع اليه فى تفسير معانيها وتحديد مراميها واذن فيعمل فى المسجد بالراجح من مذهب أبى حنيفة ولو انشىء بعد صدور القانون المذكور •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا