حكم ص ١٩٧–١٩٨
وقف • مسجد • اشهاد بوقفه • أقامة ناظر عليه • القوانين • مصادرها •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة
- التاريخ
- أول محرم سنة ١٣٧٣ ــ ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٣
- المواد
- المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يقام ناظر على المسجد الذى انشىء بعد صدور القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ولو لم يصـدر اشهاد بوقفه لان المـادة الأولى من هذا القانون وان كانت مطلقة لكنها لاتشمل قطعا المسجد ــ لان مصـدر هـذا القانون هو الشريعة الاسلامية ولم يقبل أحد من فقهاء المسلمين أن وقف المسجد يتوقف على صدور اشـهاد به ومصـادر القوانين من أهم مايرجع اليه فى تفسير معانيها وتحديد مراميها واذن فيعمل فى المسجد بالراجح من مذهب أبى حنيفة ولو انشىء بعد صدور القانون المذكور •
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

