حكم ص ١٩٧
وقف • فرز نصيب للخيرات • المحكمة المختصة •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة
- التاريخ
- ١٢ صفر سنة ١٣٧٣ ــ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٣
- المواد
- المادة رقم ٢ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
المحاكم الشرعية هى المختصـة بفرز نصيب الخيرات من الموقوف طبقـا للمادة رقم ٢ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ •
صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

