حكم ص ١٩٧
وقف • أقامة ناظر لتنفيذ الوصية •
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا بالقاهرة
- التاريخ
- ٢٢ صفر سنة ١٣٧٣ ــ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٣
- المواد
- القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣
المبادئ المستخلصة
الوصيـة على الخيرات لاتخضع للقانـون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ ويبقى حـكمها خاضـعا لأحكام الفقهـاء وللقاضى أقامة ناظرا لتنفيذ الخيرات التى عينها الموصى •
صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

