شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٧

١ ــ التماس • الغش الذى يجيزه • ادلاء الحكومة ببيانات أو بأوراق تخالف الثابت بملف الموظف • قبول الالتماس • ٢ ــ موظفون • تنسيق • التفرقة بينه وبين قواعد الانصاف • لا شأن له بالمؤهلات • ٣ ــ موظفون • تنسيق • لم يأت بقواعـد جديدة • احترامه الاقدميات المكتسبة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٧ ــ ٦ ــ ١٩٥١ ( القضية رقم ٤٥٤ س ٣ ق )
المواد
الفقرة الأولى من المادة ٤١٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان ملف الموظف هو الوعاء الطبيعى الذى يحوى من الأوراق والقرارات والبيـانات ما يحـدد مركزه القانونى قبل الحكومة كما يتحدد به مركزه بالنسبة الى غيره من الموظفين ، فباعتبارها الأمينة على هذه الملفـات وما تحويه من أوراق وبيانات لاشك أن للموظف الحق فى ان يستند اليها فى صـدد تحديد مركزه القانونى واثبات حقوقـه ، يتعين عليها أن يكون ما تدلى به من بيـانات وأوراق مطابقا لمـا هو ثابت فى الملفـات ، فان أخفت الحقيقة فى هذا الشأن وكان لذلك أثره فى تكوين عقيدة المحكمة كان عملها غشا مما يجيز التماس اعادة النظر فى الحكم طبقا للفقرة الأولى من المـادة ٤١٧ من قانون المرافعات • ٢ ــ استقر قضاء هذه المحكمة على أن المؤهلات لاشأن لها بالتنسيق الذى يقوم على رفع الدرجات لذويها بصرف النظر عن مؤهلاتهم بينما يقوم الانصـاف على تقـدير المؤهلات لأربابها بقطع النظر عن وظائفهم • ٣ ــ ان التنسيق لم يأت بقواعد جديدة من شأنهـا المساس بالأقدميـات بل على العكس من ذلك قـام عـلى احترام الأقدميات المكتسبة •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 27-6-1951 (Affaire No. 454 — 3e A.J.) MM. Mohamed Sami Mazen, Mohamed Effat, Hussein Abou Zeid, Aly Aboul Gheit et Aly Aly Mansour (C.C.). I.—Requête Civile — Dol qui justifie cette voie de recours — Le Gouvernement a donné des indications et produit des pièces qui ne sont pas conformes à ce qui se trouve constaté dans le dossier du fonctionnaire — La requête civile est recevable dans ce cas. II.—Fonctionnaires — Les règles de coordination — Distinction entre ces règles et les règles relatives à la régularisation de la situation des universitaires — Elles ne tiennent pas compte des diplômes. III.—Fonctionnaires — Les règles de coordination — Elles ne comportent pas des règles nouvelles qui portent atteinte à l'ordre de l'ancienneté des fonctionnaires — Elles tiennent compte de l'ancienneté des fonctionnaires. I.—Le dossier du fonctionnaire est la source dans laquelle on peut puiser les pièces, les décisions et les indications qui permettent de déterminer la situation juridique du fonctionnaire vis-à-vis du Gouvernement et des autres fonctionnaires. Le Gouvernement n'est que le gardien de ces dossiers et des pièces et indications qu'ils contiennent. Il n'y a donc nul doute que le fonctionnaire a le droit de se baser sur ces pièces en vue de déterminer sa situation juridique et d'établir ses droits. D'autre part, les indications que le Gouvernement produit, doivent être conformes au contenu de ces dossiers. Si donc le Gouvernement a dissimulé la vérité à ce sujet et que cela ait influé sur la formation de la conviction du tribunal, il aura commis un dol permettant d'attaquer par la voie de la requête civile le jugement conformément à l'alinéa 1er de l'article 417 du Code de procédure. II.—D'après la jurisprudence constante de cette Cour, les diplômes n'ont rien à voir avec les règles de coordination qui visent à élever à des classes supérieures les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dites règles, abstraction faite de leurs diplômes; alors que les règles relatives à la régularisation de la situation des universitaires consistent dans l'appréciation des diplômes des fonctionnaires, abstraction faite des postes qu'ils occupent. III.—Les règles de coordination n'ont rien introduit de nouveau qui puisse porter atteinte à l'ordre de l'ancienneté des fonctionnaires. Tout au contraire, ces règles tiennent compte de l'ancienneté acquise conformément aux lois et règlements.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا