شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٥

موظفون • جزاء • قرار بتأثير الجزاء فى الترقية أو العلاوة مستقبلا هو جزاء تأديبى حقيقى • وجوب صدوره مع الجزاء الأول فى وقت واحد والا كان باطلا • علته •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٠ ــ ٦ ــ ١٩٥١ ( القضية رقم ٣٤١ س ٤ ق )

المبادئ المستخلصة

ان القرار الذى يصدر بتأثير الجزاء الذى يوقع على الموظف لذنب اقترفه فى ترقيته أو فى علاوته مستقبلا هو جزاء تأديبى حقيقى بل قد يكون أبعد أثرا وأشـذ مساسا بالموظف من الجزاء الآخر لمـا يؤدى اليه من حرمانه من العلاوة أو الترقية أو منهما معا ، وقد يربو مدى ما يصيبه من جراء ذلك على ما يصيبه من الجزاء الآخر أضعافا ، ولمـا كان لا يجوز مجازاة الموظف عن الذنب الواحد غير مرة واحدة لذلك وجب ، اذا رؤى عند مجازاته عن مثل هذا الذنب بجزاء ما قد يؤثر هذا الجزاء مستقبلا فى علاوته وترقيته ، أن يصدر الجزاءان فى وقت واحد • أما اذا صدر القرار الثانى بعد الأول فيكون فى واقع الأمر قد صدر بعد أن استنفدت الجهة الادارية سلطتها فى التأديب فى الذنب ذاته وكان ذلك بمثابة مجازاة الموظف عنه مرتين وهو ما لا يجوز قانونا •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 20-6-1951 (Affaire No. 341 — 4e A.J.) MM. El Sayed Aly el-Sayed, Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid el-Touhami, Sayed Ali el Damarawi et El-Sayed Ibrahim el-Diwani (C.C.). Fonctionnaires — Sanction — Décision portant que la sanction affecte la promotion ou l'augmentation future du fonctionnaire — Cette décision constitue, en réalité, une sanction disciplinaire — Il faut que la dite décision soit, à peine de nullité, prise en même temps que la première sanction — Raison. La décision portant que la sanction appliquée à un fonctionnaire pour une faute par lui commise affecte sa promotion ou l'augmentation future de son traitement, est en réalité une sanction disciplinaire. Elle peut même avoir une portée plus étendue et une conséquence plus grave que la première sanction, étant donné qu'elle pourrait engendrer la privation du fonctionnaire de l'augmentation de son traitement ou de sa promotion, ou des deux ensemble. La portée du préjudice que la dite sanction est susceptible de causer au fonctionnaire pourrait même dépasser de beaucoup la conséquence de la sanction disciplinaire. Etant donné qu'il est de principe qu'on ne saurait punir deux fois pour le même fait, il était donc nécessaire, dans le cas où il était opportun d'appliquer au fonctionnaire, à raison d'une faute, une sanction susceptible d'affecter son augmentation ou sa promotion, qu'une telle sanction ait été prononcée en même temps que la sanction disciplinaire et par une seule et même décision. Mais si la seconde décision est prononcée postérieurement à la première, elle serait en réalité une décision rendue par une autorité administrative ayant épuisé sa compétence disciplinaire pour punir d'un seul fait. Dans ce cas, le fonctionnaire serait puni deux fois pour une seule et même faute, chose qui n'est pas permise en droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا