شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٤

موظفون • علاوة دورية • تستحق بمقتضى القانون • لا يلزم صدور قرار بها • حرمان منها • لا يكون الا بقرار •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٠ ــ ٦ ــ ١٩٥١ ( القضية رقم ٢٩٢ س ٥ ق )
المواد
المادة الخامسة والمادة ٨ من أحكام العلاوات فى كادر الموظفين الصادر فى سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان العلاوات الدورية تستحق بحلول ميعادها وتصبح حقا للموظف فتضاف الى راتبه ما دام لم يصدر قبل ذلك قرار بحرمانه منها أو بتأجيلها ، اذ نصت المـادة الخامسة من أحكام العلاوات فى كادر الموظفين الصادر فى سنة ١٩٣٩ على أن يكون المنح هو الأصل فى تقرير العلاوة الاعتيادية والعلاوة المكملة لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف أو المستخدم ما يدعو الى حرمانه منها أو تأجيلها ، ونصت المـادة ٨ من الاحكام المذكورة على أن يصدر بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها قرار من الوزير بعد أخذ رأى لجنة النظر فى شئون الموظفين • ومفاد ذلك أن قرار الوزير لا يلزم لاستحقاق العلاوة الدورية اذ أنها تستحق بمقتضى القانون متى حل ميعادها وانمـا هو لازم للحرمان منها أو تأجيلها •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 20-6-1951 (Affaire No. 292 — 5e A.J.) MM. El-Sayed Aly el-Sayed, Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid el Tohami, Sayed el Damaraoui et El-Sayed Ibrahim el Diwani (C.C.). Fonctionnaires — L'augmentation périodique est acquise en vertu de la loi — Il n'est pas nécessaire qu'un arrêté ministériel y relatif soit rendu — Au contraire, pour priver le fonctionnaire de la dite augmentation, il faut un arrêté ministériel. Les augmentations périodiques sont dues dès l'échéance de leur date. Elles deviennent acquises au fonctionnaire et ajoutées à son traitement tant qu'un arrêté n'a pas été préalablement rendu le privant des dites augmentations ou renvoyant leur date. En effet, le cadre du personnel du Gouvernement, établi en 1939, prévoit dans l'article 5 de la section relative aux augmentations, que l'octroi de l'augmentation ordinaire et celle ayant pour objet de parfaire le maximum de la classe est la règle, à moins que le fonctionnaire ou l'employé n'ait encouru la privation de cette augmentation ou le renvoi de sa date. De même, l'article 8 de cette section prévoit que le renvoi ou la privation de l'augmentation sera décidé par arrêté ministériel sur avis du comité du personnel du ministère. Il résulte des dites dispositions qu'aucun arrêté ministériel n'est nécessaire pour que l'augmentation périodique soit due. Elle est acquise, en effet, de plano à l'échéance de sa date. L'arrêté ministériel n'est nécessaire que pour en priver le fonctionnaire ou pour le renvoi de la date de l'augmentation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا