شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٤

موظفون • مدد الخدمة السابقة • شروط ضمـها حسب قـرار مجلس الوزراء فى ١٩٤٤/١/٣٠ • توافرها • قيـام الحق فى الضم • لايلزم لنشوئه صدور قرار فردى • قرار مجلس الوزراء فى ١٩٤٧/٥/١١ • ليس له أثر رجعى على من اكتسب حقـا بالقرار السابق •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٤ ــ ٦ ــ ١٩٥١ ( القضية رقم ٣٨٩ سنة ٤ ق )
المواد
المادة ٢٧ من الدستور

المبادئ المستخلصة

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٩٤٤/١/٣٠ أنه انشأ للموظف الذى توافر فيه الشروط الواردة به حقا فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة على الأسس المبينة فيه بما يترتب على هذا الضم من آثار فى اقدميته بتعيين راتبه ، وانه يستمد هـذا الحق الذاتى مباشرة من القرار المذكور بحيث لا يلزم لتسوية حالته صدور قرار فردى خاص بذلك لأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يدع للادارة فى هذا الشأن سلطة تقديرية ترخص بمقتضاها فى اجراء التسوية أو رفضها حسبما تراه وانمـا جعل اختصاصها فيه مقيـدا بحيث اذا ما توافرت الشروط المقررة لامحيض عن النزول على أحكامه واجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه • ولا محـل للتحدى بأن مجلس الوزراء أراد بقراره الصـادر فى ١٩٤٧/٥/١١ أن يكون ذا أثر رجعى فيسرى على الموظفين الذين لم تكن قد تمت تسوية حالتهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٩٤٤/١/٣٠ لا محل للتحدى بذلك لأن المدعى قـد اكتسب حقا ، ولأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعى طبقا للمادة ٢٧ من الدسـتور •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 14-6-1951 (Affaire No. 389 — 4e A.J.) MM. Mohamed Sami Mazen, Mohamed Effat, Hussein Abou-Zeid, Ali Aboul-Gheit et Ali Ali Mansour (C.C.). Fonctionnaires — Périodes de service antérieures — Conditions de leur adjonction conformément à la décision du Conseil des Ministres du 30 janvier 1944 — Réunion de ces conditions — Existence du droit à l'adjonction — Il n'est pas nécessaire, pour la naissance de ce droit, qu'une décision individuelle soit prise — La décision du Conseil des Ministres du 11 mai 1947 n'a point d'effet rétroactif relativement au droit acquis conformément à la décision précédente. D'après la décision du Conseil des Ministres du 30 janvier 1944, le fonctionnaire transféré à un poste de Gouvernement, qui réunit les conditions prévues par la dite décision, a droit au calcul, dans la durée de son service, de la période antérieure à sa nomination, qu'il aura passée au service d'une personne morale publique autre que le gouvernement. Cette adjonction s'opère d'après les bases établies par cette décision et a pour résultat la modification de l'ancienneté du fonctionnaire et la fixation de son traitement. Le fonctionnaire acquiert le dit droit, directement de cette décision, sans qu'il soit besoin, pour la régularisation de sa situation, qu'une décision individuelle et spéciale soit prise. En effet, la décision précitée n'a laissé à l'Administration, à cet égard, aucun pouvoir discrétionnaire pour qu'elle puisse estimer à sa guise, s'il est ou non opportun de procéder à la dite régularisation. La compétence de l'Administration à cet égard n'est pas absolue, de telle sorte que lorsque les conditions établies par cette décision se trouvent réunies, l'Administration ne peut que se conformer à ses dispositions et procéder à la dite régularisation en accordant ce droit personnel à son titulaire. On ne saurait prétendre ici que le Conseil des Ministres a entendu donner un effet rétroactif à sa décision du 11 mai 1947 en la faisant appliquer aux fonctionnaires dont la situation n'était pas encore régularisée conformément à la décision du 30 janvier 1944. Car le demandeur avait déjà, lors de la mise en vigueur de cette dernière décision un droit acquis et l'on ne saurait porter préjudice aux droits acquis aux termes de l'article 27 de la Constitution, sauf dans les cas prévus par une disposition spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا