شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩٣

موظفـون • محاكمـة ادارية • تحقيق لم يسمع فيه دفاع المتهم بعد توجيه تهم معينة اليه • مخالفة القرار الذى يقوم عليه للقانون •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٣ ــ ٦ ــ ١٩٥١ ( القضية رقم ٥٨٨ سنة ٤ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا بان أن التحقيق الذى قـام عليه القرار المطعون فيه لم يسمع فيه دفاع المدعى بعد توجيه تهم محددة اليه فانه يكون بذلك قد أخل بأهم الضمانات الواجب توافرها فى محاكمة الموظفين لدى توقيع الجزاءات عليهم خصوصا اذا كانت بعقوبة الفصل من الخدمة وهى أشد الجزاءات • ومن ثم يكون القرار المطعون فيه اذ قام على مثل هـذا التحقيق الذى أهدرت فيه تلك الضمانات الاساسية ، وهى عدم الاخلال بحق الدفاع الواجب توفيره للموظف قبل توقيع هذا الجزاء الشديد عليه ــ ان القرار المذكور يكون والحالة هذه قد جاء مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 13-6-1951 (Affaire No. 588 — 4e A.J.) MM. El Sayed Aly el Sayed (V.-Prés.) ; Habachi Ibrahim Semri, Abdel Méguid el Tohami, Sayed Aly el Damaraoui et El Sayed Ibrahim el Diwani (C.C.). Fonctionnaires — Poursuite administrative — Une enquête a été menée à l'encontre d'un fonctionnaire, à qui on a imputé des faits déterminés — Sa défense n'a pas été entendue au cours de l'enquête — La décision fondée sur la dite enquête comporte une violation de la Loi. Il s'est avéré qu'au cours de l'enquête sur laquelle s'est fondée la décision dont recours, on n'a pas entendu la défense du requérant à qui on a imputé des faits déterminés. En ce faisant, l'Administration a écarté l'une des plus importantes garanties qui doivent être assurées aux fonctionnaires poursuivis, notamment si la sanction infligée est la révocation, qui est la sanction la plus sévère. Il s'ensuit qu'en se fondant sur une telle enquête qui a écarté l'une des garanties essentielles, à savoir le droit de défense, qui doit être assuré au fonctionnaire avant de lui infliger une telle sanction sévère, la décision dont recours a violé la loi et doit être annulée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا