شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

شفعة • انكار البيع • توجيه اليمين الحاسمة للبائع والمشترى معـا • حلف البائع اليمين على أنه لم يبع • تخلف المشترى عن الحضور للحلف • هل يؤثر ذلك على حق البائع ؟ وهـل يعتبر ذلك نكولا عن اليمين مثبتـا لحصول البيع ؟

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة كفر الشيخ الابتدائية
التاريخ
٢٦ ــ ٥ ــ ١٩٥٣ ( القضية رقم ٦٥ س ١٩٥٢ )

المبادئ المستخلصة

فى دعوى الشفعة اذ أنكر البيع وقضت المحكمـة بتوجيه اليمين الحاسمة للبائع والمشترى معا على واقعة البيع المجحود ثم حلف البائع اليمين على أنه لم يصدر منـه بيع فى حين أن المشترى تخلف عن الحضـور للحلف رغم اعلانه بحكم اليمين ــ فان ذلك لا يمكن أن يؤثر على حق البائع لأن اليمين التى حلفها الاخير قد حسمت النزاع القائم بينه وبين الشفيع بالنسبة للصفقة المنسوب اليه بيعها • والبائع هو والذى يتأثر حقه بهذه اليمين اذ يترتب على قيامه بحلفها بقاء العين على ملكيته تلك الملكية التى لا يصح أن تنزع منـه لمجرد تخلف المشترى عن الحضور للحلف • ذلك أن الاصل بقاء المـال على ملك صاحبه الى أن يثبت بصفة مؤكدة حصول التصرف فيه من جانبه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE KAFR EL CHEIKH 26-5-1953 (Affaire No. 65 — 1952) MM. Adib Nasr Henein (V.-Prés.) ; Abdel Khalek Youssef et Ibrahim Mohamed Kansoua (Juges). Préemption — Le vendeur nie l'existence de la vente — Les préempteurs défèrent le serment décisoire au vendeur et à l'acheteur ensemble — Le vendeur prête serment qu'il n'a pas vendu — L'acheteur ne se présente pas pour prêter le serment — Ce fait peut-il influer sur le droit du vendeur ? Peut-il être interprété comme un refus du serment établissant l'existence de la vente ? S'agissant d'une demande en préemption, le vendeur a nié avoir vendu le bien objet de la préemption. Les préempteurs ont déféré le serment décisoire tant au vendeur qu'à l'acheteur sur le fait de la vente. Le vendeur a prêté serment qu'il n'a pas vendu, tandis que l'acheteur auquel le jugement admettant le serment a été signifié, ne s'est pas présenté pour prêter le dit serment. Ce fait ne peut en rien influer sur le droit du vendeur, car le serment prêté par ce dernier a mis fin au litige engagé entre lui et le préempteur en ce qui concerne la vente attribuée à ce vendeur. En effet, c'est le droit du vendeur qui est affecté par le serment décisoire. Du moment qu'il a prêté le dit serment qu'il n'a pas vendu le bien objet de la préemption, il en garde la propriété et l'on ne saurait l'en priver par le fait que l'acheteur n'a pas prêté ce serment. Car il est de principe que la propriété du bien appartient toujours au propriétaire tant qu'il n'est pas établi d'une manière certaine qu'il en a disposé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا