شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩١

١ ــ عمال . كادر العمال . لا الزام على الشركات بوضع كادر للعمال أو ترتيب علاوات دورية لهم . علة ذلك . ٢ ــ عمال . أجور العمال . المادة ٦٨٢ من القانون المدنى لا تنطبق الا فى حالة عدم وجود اتفاق بين رب العمل وعماله .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — هيئة التحكيم
التاريخ
٣٠ ــ ٤ ــ ١٩٥٣
المواد
المادة ٣١ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٣ ؛ المادة ٦٨٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ ــ لا يمكن ان يفرض على المؤسسات الصناعية والتجارية الحرة التى تخضع لمنافسة غيرها من المؤسسات المماثلة والتى تتوقف ميزانياتها على الظروف الاقتصادية الخارجة عن سلطانها وضع كادر يخول العمال ترقية زمنية وعلاوات دورية حتمية قياسا على الحكومات والشركات الكبيرة ذات الايرادات الضخمة المستقرة وتلك هى النظرة التى أصبحت تسود الاتجاه التشريعى الحديث حتى فيما يخص وظائف الدولة . والمقصود من المادة ٣١ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بعقد العمل الفردى والتى توجب على رب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فأكثر ان يضع فى مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين احداهما لتنظيم العمل ومعاملة العمال فى المؤسسة والأخرى للجزاءات وشروط توقيعها ، هو وضع نظام داخلى للعمل ومعاملة العمال فيما يختص بالعمل ذاته وما يتصل به اتصالا مباشرا ولا علاقة له بالزام صاحب العمل لوضع كادر للعمال . ٢ ــ المادة ٦٨٢ من القانون المدنى لا تطبق الا فى حالة عدم تحديد الأجر بين رب العمل وعماله فاذا كان الأجر محددا بينهما حتى لو كان هذا الأجر غير مجز فى نظر العمال فان هذه المادة لا تطبق .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMMISSION D'ARBITRAGE MM. Yéhia Mohamed Massoud (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi el Diwani, Ismail Aboul Fetouh (C.C.) ; Gamil Hanna (délégué de l'Administration du travail) et Mohamed Mahmoud Bates (délégué de l'Administration de l'industrie). I.—Travail — Cadre des travailleurs — Les établissements privés ne sont pas tenus d'établir un cadre pour leurs employés, leur accordant des augmentations périodiques — Raisons justificatives. II.—Travail — Salaires des travailleurs — L'article 682 du Code civil ne s'applique qu'au cas où le salaire n'a pas fait l'objet d'un accord entre l'employeur et ses employés. I.—On ne saurait exiger des établissements privés industriels et commerciaux, lesquels ont à faire face à la concurrence des établissements similaires, et dont le bilan annuel subit les répercussions des circonstances économiques indépendantes de leur volonté, d'établir un cadre pour leurs employés, leur donnant droit à des promotions et à des augmentations périodiques, à l'instar du Gouvernement et des grandes sociétés aux recettes considérables et stables. Elle est d'ailleurs la tendance qui commence à prédominer dans la législation contemporaine en ce qui concerne les postes de l'Etat. L'article 31 du Décret-Loi No. 317 de 1952 relatif au contrat individuel de travail prévoit que tout employeur occupant cinquante travailleurs ou plus devra afficher en évidence dans son établissement le règlement sur l'organisation du travail et le régime des travailleurs dans son entreprise; ainsi que le règlement relatif aux clauses pénales et leurs conditions d'application. Le but visé par la dite disposition est d'établir un règlement intérieur régissant le travail et le régime des travailleurs en ce qui a trait au travail lui-même et les questions présentant un rapport direct avec le travail. Cette disposition est donc étrangère à une prétendue obligation qui incomberait à l'employeur suivant laquelle il devrait établir un cadre prévoyant la promotion et les augmentations des travailleurs. II.—L'article 682 du Code civil ne s'applique qu'au cas où le salaire de l'employé n'a pas été fixé par un accord entre l'employeur et l'employé. Donc cet article ne s'applique pas si le dit salaire a été fixé par un tel accord, alors même que ce salaire ne serait pas rémunérateur aux yeux des travailleurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا